Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4526

4526 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمانقال لا أدري ما روي عن عثمان خلافه. قيل له : من رواه ؟ قال حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان : يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس (5/522)فالصحيح عنه إن عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر. وفي تفسير علي بن أبي طلحة والسدي عن ابن عباس مثل قولنا. وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ابن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فيمن حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يقع عليها بذلك إيلاء. قال الشافعي لا يحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين تجاوز فيها أربعة أشهر.

عُثْمَانَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، ← الْمَيْمُونِيَّ ← أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4526

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4527

4527 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيهفي الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبداً أو سنة أو شهراً أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك.

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4527

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4528

4528 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءقال الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه وذلك أن يحلف أن لا يمسها فإما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول لها قولاً غليظاً ثم يهجرها فليس ذلك بإيلاء.

عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4528

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4529

4529 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهدقال تزوج الزبير أو ابن الزبير - شك الربيع - امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى فكان بينه وبينهم شر فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذي يسألونه ذلك. قال : فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا : اقبض إليك أهلك. ولم يعدو ذلك إيلاء وأدخلها عليه. قال الشافعي (5/523)ويسقط الإيلاء من وجه ثان بأن يأتيها ولا يدخلها عليه لعلة إلا أن يكون أراد هذا المعنى بيمينه.

مُّجَاھِدٍ ← أَبِيهِ ← إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4529

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4530

4530 - أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأزديبأنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فقال والله لا أقربها حتى تفطمه فسأل علياً عن ذلك فقال علي إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك إنما الإيلاء ما كان في الغضب. قال أحمد هكذا رواه هشيم. ورواه الثقفي عن داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية. ورواه شعبة عن سماك عن عطية بن جبير وروى الشافعي في القديم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب . أظنه في معناه. ثم قال : وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه ثم قال : ومن قال هذا القول فينبغي أن يقوله. وكذلك إن كان بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس معناها الضرار فليست بإيلاء. ولهذا القول وجه حسن . والله أعلم. وقال غيره هو مولى ذلك يمين منعت الجماع فهي إيلاء ونص على هذا في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقاً لم يذكر فيه غضباً ولا رضا . والله أعلم.(5/524)قال ابن المنذر وروي هذا القول عن ابن مسعود - يريد قوله - إن الإيلاء في الرضا والغضب سواء. وقال ابن المنذر في المولى نقول أمراه كفر عن يمينه. روي هذا عن ابن عباس وزيد بن ثابت.(5/525)(

أبي عطية الأزدي ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4530

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4531

4531 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه اللهقال : سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق. فأقر الله تبارك وتعالى الطلاق طلاقاً وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق. وحكم في الظهار بالكفارة . فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظهر. وكذلك إن تكلم بالظهار ولم ينو شيئاً فهو متظاهر. قال الله تبارك وتعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} قال الشافعي الذي حفظت ممن سمعت في : {يعودون لما قالوا} : إن المتظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون (5/526)إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم. قال : ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفاً في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفاً في أنه ليس بمعنى الآية.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4531

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4532

4532 - أخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةأن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان امرءاً به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4532

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4533

4533 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشةقالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} أخرجه البخاري في الصحيح فقال : وقال الأعمش عن تميم فذكره. ورواه أبو عبيدة بن معن عن الأعمش وذكر أنها كانت خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. قال الشافعي ومعنى قول الله تعالى {من قبل أن يتماسا} وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عليه من الكفارة فيها قبل المماسة.(5/527)وإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم ترد عليه فيها. وجعلهما قياساً على الصلاة.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4533

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4534

4534 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا بكر بن محمد الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباسأن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله . ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله. وبمعناه رواه معمر وسعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم بن أبان موصولاً. وروينا في حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة . (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← الحكم بن أبان ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ← بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4534

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4535

4535 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله تبارك وتعالى (5/528){والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} قال الشافعي فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجز فيه إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل {فتحرير رقبة مؤمنة} فكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل - والله أعلم - على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع. فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء الله - على مثل معنى ما شرط. قال : وإنما أراد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين. قال : وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4535

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4536

4536 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكمأنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله : إن جارية لي كانت ترعى لي غنماً (5/529)فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ فقالت : في السماء. فقال : من أنا ؟ فقالت : أنت رسول الله. فقال : فأعتقها. فقال : عمر بن الحكم يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان. فقال عمر : وكنا نتطير . فقال إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم قال الشافعي اسم الرجل : معاوية بن الحكم. وكذلك روى الزهري ويحيى بن كثير.(5/530)قال أحمد رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة. ومالك بن أنس لم يضبط اسمه في أكثر الروايات عنه. وروي عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث عن معاوية بن الحكم. قال الشافعي في القديم وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر أو وجبت بغير نذر لم يجزه فيها إلا مؤمنة. ألا ترى أنه يقول علي رقبة ولا يذكر مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الإيمان ولو كانت تجزيه غير مؤمنة قال أعتق أي رقبة شئت . والله أعلم. قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم . قال أتشهدين أن محمداً رسول الله ؟ قالت : نعم . قال أتوقنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعتقها.(5/531)

عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4536

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4537

4537 - أخبرناه أبو زكريا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس. فذكره. هذا مرسل وروي موصولاً ببعض معناه.

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4537

chevron_left Previous
1…501502503…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter