Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4890

4890 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول عن عطاءقالوا : أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مِئَة من الأبل. فقوم عمر رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف ديناراً أو اثنى عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مِئَة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مِئَة من الإبل. قال الشافعي : وهذا يدل على ما وصفت ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهباً ولا ورقاً لوجود (6/204)الإبل وأخذ الذهب والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى - والله أعلم - لأن الحق لا يختلف في الدية.

عَطَاءٌ ← ابْنِ شِهَابٍ وَمَكْحُولٍ ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4890

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4891

4891 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى بأربعمِئَة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان.

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4891

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4892

4892 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبقال : قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مِئَة من الإبل بستمِئَة دينار إلى ثمانمِئَة دينار.

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4892

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4893

4893 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيهأنه كان يقول : على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مِئَة من الإبل على الأعرابي والقروي.

أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4893

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4894

4894 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب ؟ قال : كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فقوم الإبل عشرين ومِئَة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مِئَة ناقة ولم يعط ذهباً كذلك الأمر الأول.(6/205)

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4894

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4895

4895 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي قال : سمعت عبد الوهاب الثقفي يقول : سمعت يحيى بن سعيديقول : أدركت الناس وهم يحفظون في دية المسلم من الغنم ألفي شاة. زاد فيه غير شيخنا قال : وسمعت الثقفي يقول سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال : في الدية على أهل الشاة الشاة.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← الطَّحَاوِيُّ: ← شَافِعٌ ← أَبُو إِسْحَاقَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4895

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4896

4896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب. وزاد : على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الإبل مِئَة من الإبل وعلى أهل الغنم ألفي شاة. قال : وأخبرنا الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال : على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار. قال محمد بن الحسن : وقال أهل المدينة أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم. ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال : ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق.(6/206)قال محمد : وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4896

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4897

4897 - أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيمقال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مِئَة وعشرين درهماً وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم. وقيل الشريك بن عبد الله : أن رجلاً من المسلمين عانق رجلاً من العدو فضربه فأصابت رجلاً من المسلمين. فقال شريك : قال أبو إسحاق : عانق رجل منا رجلاً من العدو فضربه فأصاب رجلاً منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية اثني عشر ألفاً. وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. قال الشافعي : روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم. ولم أعلم أحداً بالحجاز خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان. وممن قال الدية اثني عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة. لا أعلم خالف في ذلك قديماً ولا حديثاً. ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم. وزعم عكرمة أنه نزل فيه {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله}.(6/207)قال : أجد حديث عكرمة قد رواه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفاً. قال : وذلك قوله {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله}. قال : أخذهم الدية.

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، ← الثَّوْرِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4897

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4898

4898 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا محمد بن سنان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي فذكره. قال أحمد: ورواه أيضاً سفيان بن عيينة عن عمر ، ومرة موصولاً. قال الشافعي : فقلت لمحمد بن الحسن : أفتقول أن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ؟ فقال : لا . فقلت : فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية فيما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وإنك عن عمر قبلتها لأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به ؟. قال : لم يكونوا يحسنون. قلت : أفتروي شيئاً تجعله أصلاً في الحكم وأنت تزعم أن من روى عنه لا يعرف ما قضى به ؟ وبسط الكلام في هذا. وفي الجواب عما احتج به محمد بن الحسن قال الشافعي : ادعى محمد على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم وإنما عن عمر قبل الدية(6/208)من الورق ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية إذ كان عمر منهم فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم. قال أحمد : رواياته عن عمر وعثمان منقطعة. والرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله عن عمر أيضاً منقطعة إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم. وقد رويناها موصولة.

أَحْمَدُ: ← محمد بن مسلم الطائفي فذكره. ← مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4898

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4899

4899 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهقال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمِئَة دينار وثمانية آلاف درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال : فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : إن الإبل قد غلت. قال : فقومها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقرة مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع في الدية.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ← یَحْیَی بْنُ حَکِیمٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4899

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4900

4900 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون هن هشام عن الحسن: أن علياً قضى بالدية اثني عشر ألفاً. قال الشافعي (6/209)0 @وبهذا نقول وهم يقولون : الدية عشرة آلاف درهم.

الْحَسَنُ، ← يزيد بن هارون هن هشام ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4900

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4901

4901 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيهأن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مِئَة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس. قال أحمد : وقد حكى جماعة من التابعين عن هذا الكتاب الأحكام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات وغيرها فكتبتها فيه وبعضهم يزيد على بعض. وقد رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها. فذكر الحديث بطوله وفيه : وأن في النفس الدية مِئَة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الذكرالشفتين الدية وفي الدية وفي البيضتين وفي الصُلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من (6/210)1 @اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار.

أَبِيهِ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4901

Previous
456
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter