Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4466

4466 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكيرقال : طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح. وفي رواية أبي سعيد : حتى تزوج زوجاً غيرك.(5/489)قال : إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.

مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4466

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4467

4467 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسارقال : جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها. قال عطاء بن يسار إنما طلاق البكر واحدة. فقال عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. قلت : كذا رواه مالك وخالفه يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبدة بن سليمان فرووه عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده. قال مسلم بن الحجاج قال : والنعمان أقدم سناً من عطاء بن يسار.

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4467

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4468

4468 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير أخبره أن ابن أبي عياش _ وهو معاوية بن أبي عياش_ أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند (5/490)عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما. قال ابن عباس لأبي هريرة : أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. ورواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وزاد فيه : وتابعتهما عائشة. وروي ذلك عن علي وزيد وابن مسعود وأنس. وذكره ابن المنذر عنهم وعن من روينا.

بُكَيْرٌ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4468

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4469

4469 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثأنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق. فقال أبو بكر : أتطلق امرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى. وفي حكاية الشافعي أنه قال بلغنا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وإبراهيم بذلك. لأن امرأته ليست عليها عدة بعد أن بانت.(5/491)( . . . . . . ) حكاية ابن المنذر عن الحكم بن عتيبة عن علي وابن مسعود وزيد.

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ← ابْنِ قُسَيْطٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْکٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4469

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4470

4470 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيولو قال أنت طالق غداً أو إلى سنة طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله. قال أحمد وروي عن ابن عباس أنه قال هي امرأته إلى سنة. وبمعناه قال عطاء وجابر بن زيد.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4470

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4471

4471 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله تبارك وتعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}. قال الشافعي وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.(5/492)وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول. فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار . وبسط الكلام في شرح هذه الجملة.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4471

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4472

4472 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسنأن علياً قال لا طلاق لمكره. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي. والذي روي عن عمر بن الخطاب أن رجلاً تدلى يشتار عسلاً فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً. فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثاً. فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها. فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. فهكذا

الْحَسَنُ، ← حُمَيْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الشَّافِعِيُّ: وَيُرْوَى ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4472

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4473

4473 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو العباس الضبعي حدثنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه. فذكر هذه القصة. ورواه أبو عبيد عن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن عمر بهذه القصة إلا أنه قال (5/493)فرفع إلى عمر فأبانها منه. قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر بخلافه. فهذا خطأ وقع في رواية أبي عبيد وتنبه له أبو عبيد فقال : قد روي عن عمر بخلافه. والحديث منقطع وهو عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير موصول ولا مخالف لهم من الصحابة. أما حديث ابن عباس ففي رواية عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته فقال قال ابن عباس : ليس بشيء. وأما حديث ابن عمر ، وابن الزبير ففي الموطأ عن مالك عن ثابت الأحنف : أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئت فدخلت عليه فإذا بسياط موضوعة وإذا قيدين من حديد وعبدين له قد أجلسهما فقال له : طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. فقلت : هي الطلاق ألفاً. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته فقال : ليس ذلك بطلاق إنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. فأتيت عبد الله بن الزبير فأخبرته فقال لي : لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك.

أَبِيهِ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← الحسن بن علي بن زياد ← أَبُو الْعَبَّاسِ الضُّبَعِيُّ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4473

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4474

4474 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالكفذكره أتم من ذلك. وهو مذهب عطاء وطاوس والحسن وجابر بن زيد وشريح وعكرمة وعمر بن عبد (5/494)العزيز ، عبد الله بن عبيد الله بن عمر.

مَالِكٍ، ← ابْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4474

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4475

4475 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا الأستاذ أبو الوليد حسان بن محمد القرشي حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله عن نمير حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالحقال بعثني عدي بن عدي إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة قالت حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. أخرجه أبو داود في السنن من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق. قال أبو سليمان الخطابي : معنى الإغلاق : الإكراه.

محمد بن عبيد بن أبي صالح ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبِي ← نمير ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← الأستاذ أبو الوليد حسان بن محمد القرشي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4475

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4476

4476 - وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال أحمد ودخول التخصيص في بعض ألفاظ الخبر بدلالة لا يوجب دخوله في الباقي من غير دلالة. وروينا عن علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال عمر رضي الله عنه (5/495)ليس الرجل بأمير على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت. قال أحمد وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين. وليس في حديث حذيفة وابنه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفوا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فزعما أنهما يريدان المدينة فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه فلما أخبرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصرفا نفي لهما بعهودهم ونستعين بالله عليهم. وكان هذا في أول عهد الإسلام قبل ثبوت الأحكام. ولو أن مسلماً حلف اليمين على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد : وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة. وليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← فِي آخَرَيْنِ ← أَبُو ذَرِّ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4476

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4477

4477 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(5/496)ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه. وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز لا يجوز طلاق السكران. وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله. قال الشافعي وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. والسكران ليس واحد من هؤلاء ولا في معناه. قال أحمد قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4477

chevron_left Previous
1…496497498…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter