Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4454

4454 - وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زاذان عن عليقال في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. قال أحمد زاد فيه غيره وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم يقول بهذا القول. أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء. ويروى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقاً.

عَلِيٍّ، ← زَاذَانَ ← عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ الْأَسَدِيِّ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4454

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4455

4455 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشةفذكره. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. وأخرجاه من أوجه عن إسماعيل. وفي جامع الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر ، وابن مسعود كانا يقولان إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه.(5/480)وعن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخير مثل قول عمر ، وابن مسعود. وكذلك هو في حكاية الشعبي عن ابن مسعود. وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي عن عمر قال علي وأرسل _ يعني عمر _ إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال زيد إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. وقد روي عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير فقال مثل ما روينا عن عمر ، وابن مسعود. فقيل له : إن أناساً يروون عن علي بأنه قال : إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها. قال هذا وجدوه في الصحف. فهذه ثلاث روايات عن علي مختلفة. وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها. قال : هي واحدة وهو أحق بها. وروينا عن الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته الذي بيدي من أمرك بيدك. فقالت : فإني قد طلقتك ثلاثاً. قال عبد الله بن مسعود (5/481)أراها واحدة وأنت أحق بها. وسؤل عمر بن الخطاب فقال وأنا أرى ذلك. قال منصور : قلت لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها لو قالت : قد طلقت نفسي. فقال إبراهيم : هما سواء يعني : قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء.

عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← الشَّعْبِيِّ ← عاصم وإسماعيل بن أبي خالد ← سُفْيَانَ، ← عُقْبَةَ ← قَبِيصَةُ، ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4455

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4456

4456 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء. ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثراً يتبع ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح . وقد يحتمل أن يكون قياساً على البيوع فيقال : إليها أمرها ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئاً. قال ابن المنذر : روي هذا القول _ يعني أن الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا _ عن عمر ، وعثمان وابن مسعود وجابر والنخعي وعطاء ومجاهد والشعبي وجابر بن زيد. وبه قال مالك. وفيه قول ثان وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس. هذا قول ( . . . . . ). أصح القولين. قال أحمد وهذا لما روينا في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال (5/482)يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. وفي رواية أخرى فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. وهذا حديث وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة فقال وذاك لأن الرواية عنهم كما

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4456

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4457

4457 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانقالا أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْمُثَنَّى ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أبو بكر ابن أبي شيبة ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4457

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4458

4458 - قال : وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد اللهإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي فلا أمر له.

عَبْدُ اللَّهِ ← مُّجَاھِدٍ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو بَكْرٍ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4458

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4459

4459 - قال : وحدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بشر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابرقال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها . .. وهذه أسانيد غير قوية وأمثلها حديث جابر. وأما حديث عمر ، وعثمان فإن رواية إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح. والمثنى ضعيف وإسماعيل غير محتج به.(5/483)وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد ورواية حجاج بن أرطأة. والله أعلم. وهذا حديث ثابت وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة فقال ومن قال بالأول زعم أنه إنما لم يتعلق تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس لأنه لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها وإنما خيرها على أنها إذا اختارت نفسها أحدث لها طلاقاً لقوله ) {فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا}. قال الشافعي رحمه الله وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع عليها الطلاق وقع ومتى شاء الزوج أن يرجع فيه رجع.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← أَشْعَثَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ← أَبُو بَكْرٍ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4459

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4460

4460 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي حدثنا محمد بن غالب حدثنا الحميدي حدثنا سفيانفذكره بإسناده غير أنه قال (5/484)ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي.

سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ← أبو أحمد بكر بن محمد المروزي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4460

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4461

4461 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن العراقيين عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعودأنه قال في الحرام : إن نوى يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق وهو ما نوى من ذلك. قال أحمد ورواه أيضاً الثوري عن أشعث وقال نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقاً فهي يمين. وكذلك هو في رواية الشعبي عن ابن مسعود. وكلاهما منقطع. قال الشافعي إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقاً فهو طلاق وهو ما أراد من عدده وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} إلى قول الله تعالى (5/485){قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. وقال في كتاب الرجعة وإن أراد طلاقاً ولم يرد عدداً فهو واحدة يملك الرجعة. وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراماً وكانت عليه كفارة يمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين. ثم بسط الكلام في التشبيه. قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الحرام يمين يكفرها وقال {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله : {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. فكفر يمينه وصير الحرام يميناً.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْحَكَمِ، ← أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، ← أَبِي يُوسُفَ ← الْعِرَاقِيِّينَ، ← الشَّافِعِيِّ، فِيمَا حَكَى ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4461

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4462

4462 - أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا هشام الدستوائيقال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول : فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل دون قوله . يعني : ولا أدري من يقول ذلك.(5/486)وفي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئاً مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق. وروينا عن عمر ، وعائشة انهما قالا في الحرام : يمين يكفرها. وروي ذلك عن أبي بكر. وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم فأنزل الله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة. وقد روي عنه عن عائشة ( . . . . . . . ). وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة أسكتي فوالله لا أقربها _ يريد فتاته _ وهي علي حرام. وكذا قال زيد بن أسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم قال أنت علي حرام والله لا أمسك. فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل. وفي سبب نزول هذه الآية قول آخر وهو فيما

هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَخْبَرَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4462

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4463

4463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلمتخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث (5/487)عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً قالت فواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها قالت : إني أجد منك ريح مغافير. _ وقال غيره : أكلت مغافير _ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت : {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى {إن تتوبا إلى الله}. لعائشة وحفصة {وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً}. لقوله : بل شربت عسلاً. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء في هذا الحديث ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبرين بذلك أحداً. قال أحمد وكذلك قال محمد بن ثور عن ابن جريج. وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس في هذه القصة والله لا أشربه. فأخبر أنه حلف عليه. فيشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم. وقد رواه عروة بن الزبير عن عائشة فخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه ونزولها في تحريم مارية أشهر عند أهل التفسير . والله أعلم.(5/488)

عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← قُتَيْبَةُ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4463

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4464

4464 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ( . . . . . . . . ) عن الشعبي عن عليفي الحرام ثلاث أورده فيما ألزم العراقيين خلاف علي.

عَلِيٍّ، ← الشَّعْبِيِّ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4464

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4465

4465 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفقال الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. وقال : {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}. فالقرآن _ والله أعلم _ يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4465

chevron_left Previous
1…495496497…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter