معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4442
4442 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حمادقال سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال إن نوى طلاقاً فهو طلاق وإلا فهي يمين.(5/474)قال أحمد وفي الجامع عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها. قال الشافعي في القديم وذكر ابن جريج عن عطاء : أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فقال لعلي أنظر بينهما. فقال له علي : ما أردت ؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق. فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام فأقر أنه أراد الطلاق فأمضاه عليه ثلاثاً قال وذكر عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن علي مثله. قال أحمد يحتمل أن يكون هذا على ما روي من مذهب علي في البتة أنها ثلاث. وقد روى منصور عن عطاء بن أبي رباح في هذه القصة أن الرجل قال ذلك مراراً. فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك ؟ قال : أردت الطلاق. ففرق بينهما. فيحتمل أنه كان أراد بكل مرة إحداث طلاق. والحديث منقطع. وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (5/475)قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال فقلت أطلقها أو ماذا أفعل بها . فقال لا بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي : ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته الحقي بأهلك طلاقاً لم يقع به طلاق. وسائر الكنايات مقيسة عليه.
حَمَّادٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4442
