Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4442

4442 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حمادقال سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال إن نوى طلاقاً فهو طلاق وإلا فهي يمين.(5/474)قال أحمد وفي الجامع عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها. قال الشافعي في القديم وذكر ابن جريج عن عطاء : أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فقال لعلي أنظر بينهما. فقال له علي : ما أردت ؟ فجحد أن يكون أراد الطلاق. فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام فأقر أنه أراد الطلاق فأمضاه عليه ثلاثاً قال وذكر عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن علي مثله. قال أحمد يحتمل أن يكون هذا على ما روي من مذهب علي في البتة أنها ثلاث. وقد روى منصور عن عطاء بن أبي رباح في هذه القصة أن الرجل قال ذلك مراراً. فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك ؟ قال : أردت الطلاق. ففرق بينهما. فيحتمل أنه كان أراد بكل مرة إحداث طلاق. والحديث منقطع. وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (5/475)قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال فقلت أطلقها أو ماذا أفعل بها . فقال لا بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي : ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته الحقي بأهلك طلاقاً لم يقع به طلاق. وسائر الكنايات مقيسة عليه.

حَمَّادٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4442

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4443

4443 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيمأن علياً قال في الخلية والبرية والحرام : ثلاثاً ثلاثاً. وفيما بلغه عن محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال أشهد أن علياً جعل البتة ثلاثاً. قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يقول بهذا. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.

إِبْرَاهِيمُ: ← الْحَكَمِ، ← مَنْصُورٌ، ← هُشَيْمٌ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4443

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4444

4444 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه قال في الخلية والبرية ثلاثاً ثلاثاً.(5/476)أورده فيما ألزم مالكاً في خلافة ابن عمر ( . . . . . . . ) بين المدخول بها وغير المدخول بها ومالك يفرق بينهما فيدينه في التي لم يدخل بها.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4444

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4445

4445 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابتأنه أخبره أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت : ما شأنك ؟ قال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد : ما حملك على ذلك ؟ فقال له : القدر. فقال له زيد : ارتجعها إن شئت فإنما هي واحد وأنت أملك.

خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت ← سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4445

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4446

4446 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمركان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4446

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4447

4447 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمدأن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت : أنت الطلاق . فسكت . ثم قالت أنت الطلاق فقال : بفيك الحجر.(5/477)ثم قالت : أنت الطلاق. فقال : بفيك. فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة. فردها إليه. فقال عبد الرحمن : كان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال أحمد والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت ولا يشترط المناكرة.

أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4447

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4448

4448 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: أن رجلاً كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة. قال أحمد وهذا إنما يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4448

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4449

4449 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروقأن امرأة قالت لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك. فقال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثاً. فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال : هي واحدة وهو أحق بها. فقال عمر : وأنا أرى ذلك. قال الشافعي وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة.(5/478)وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.

مَسْرُوقٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي مُعَاويَةَ، وَيَعْلَى، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4449

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4450

4450 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومغيره عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها. قال الشافعي وهكذا نقول وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائناً.

عَبْدِ اللَّهِ فِي الْخِيَارِ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← هُشَيْمٌ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4450

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4451

4451 - وبإسناده قال فيما بلغه عن حفص عن الأعمش عن إبراهيمفي أمرك بيدك واختاري سواء. قال الشافعي وبهذا نقول وهم يخالفون فيفرقون بينهما.

إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← حَفْصٌ، ← فِيمَا بَلَغَهُ ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4451

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4452

4452 - وبإسناده قال فيما بلغه ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد اللهقال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلك فقبلوها في تطليقة وهو أحق بها. قال الشافعي وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.

عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، ← أَبِي حَصِينٍ، ← فِيمَا بَلَغَهُ ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4452

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4453

4453 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبيد الله بن موسى بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللهقال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء. قال الشافعي وهم يخالفونه في عامة الطلاق ( . . . . . ) الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.(5/479)قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← طَلْحَةَ، ← عبيد الله بن موسى بن أبي ليلى ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4453

chevron_left Previous
1…494495496…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter