Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5250

5250 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا علي بن بحر بن بَرِّي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيارأخبره فذكر قصة دخوله على عثمان وأنه كلمه في شأن الوليد بن عقبة قال فقال عثمان : فأما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه - إن شاء الله - بالحق فجلده أربعين سوطاً وأمر علي بن أبي طالب أن يجلده. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث هشام بن يوسف. وهذا وإن كان موقوفاً ففيه قوة حديث حضين بن المنذر وهو يوافقه في اجتماع عن عثمان وعلي رضي الله عنهما على جلد أربعين وأنه يجوز الاقتصار على الأربعين بعد ما أشير على عمر بالثمانين. وفي حديث حضين زيادة سند وقد وافقه على ذلك قتادة عن أنس وذلك فيما.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ← عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5250

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5251

5251 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو الحيري قال أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين وأبو بكر ضرب أربعين فلما وليّ عمر سُئل عن ذلك فشاورهم عمر.(6/460)فقال ابن عوف : أرى أن تضربه ثمانين فضربه ثمانين. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد سكر قال : فأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال. وهذا يوافق رواية هشام في العدد وهذا القائل ذكر هذا الحديث من وجه آخر بلفظ آخر محتجاً به في أنه لم يكن فيه جلد معلوم حتى كان زمن عمر رضي الله عنه. وإذا كان أنس بن مالك يخبره في رواية بأنه جلده بجريدتين نحو الأربعين وفي روايتنا بأنه كان يضرب أربعين وأبو بكر ضرب أربعين وعلي. وفي الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين وأبو بكر الصديق سأل من حضره فقومه أربعين وجلد هو أربعين وجلد عمر صدرا من خلافته أربعين. وحين تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا جلد أربعين وقال فيه سائلهم : إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم وهي أربعون أفلا يكون هذا معلوماً ولئن صار الثمانون حداً معلوماً بتوقيت الصحابة في أيام عمر فلم لم تصير الأربعون حداً معلوماً بتقويم الصحابة في أيام أبي بكر وتحريهم في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بين يديه بل هذا أولى أن يكون حدّاً موقتاً بتوقيتهم فلم يعدل عنه أبو بكر حياته. وقد روينا عن عمر أنه بعد توقيتهم إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين وجلد عثمان بعده ثمانين وجلد أربعين وجلد علي أربعين . وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حداً وأن الزيادة التي زادوها إنما هي على وجه التعزيز وقد أشار عليّ إلى علة التعزيز فيما أشار به على عمر ، وفي قول علي رضي الله عنه فيمن مات في حد الخمر (6/461)وديناه ودليل بين على أنها لم يجتمعوا على الثمانين حداً إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية وإنما أراد - والله أعلم - عندنا إذا مات في الأربعين الزائدة. وقوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُسنه يعني : لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه بالسياط وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب. ونحن هكذا نقول لا نخالف منه شيئاً بتوفيق الله وبعصمته. والذي يحتج به في إبطال حديث ابن المنذر لا يقول به ولا يرى فيمن مات منه دية. وهذا دأبه في بعض ما لا يقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد في إبطاله بحديث آخر فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضاً. فكيف يحتج به في إبطال غيره ؟ فإن قال روي عن علي أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فيكون ذلك ثمانين . وذكر ما

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← وَكِيعٌ، ← أبو بكر ابن أبي شيبة ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← أبو عمرو الحيري ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5251

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5252

5252 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي: أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان.

أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5252

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5253

5253 - وأخبرنا أبو سعيد - في موضع آخر - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة. فذكره وذكر فيه : أربعين. قلنا : هذا حديث منقطع. وقد روينا في الحديث الثابت أنه أمر به فجلد أربعين جلدة. وهذا يشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين فيكون الجميع أربعين. وهذا هو المراد بما روي في حديث شعبة عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين.(6/462)أي بهما صار العدد أربعين. وذلك بين في رواية همام عن قتادة وقد مضى ذكره ولأنه خالف بينه وبين ما أشار به عبد الله على عمر ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفه وكذلك علي رضي الله عنه لما جلد الوليد بهذا السوط إن كان ثابتاً أربعين. قال في الحديث الثابت : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكلٌ سنة. وقال في رواية عبد العزيز بن المختار : وهذا أحب إليّ : فلولا أنه اقتصر على الأربعين لم يقل وهذا أحب إليّ - والله أعلم -.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5253

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5254

5254 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: الحد فرض على السلطان أن يقوم به إن تركه كان عاصياً بتركه فأبطلت ما تلف بالحد والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي وحلال له تركه. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلّوا في سبيل الله فلم يعاقبهم ولو كانت العقوبة تلزم لزوم حد ما تركهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقطع إمرأة لها شرف فكلم فيها فقال : لو سرقت فلانة - لإمرأة شريفة - لقطعت يدها. ثم جعله شبيهاً بالرجل يرمي الصيد أو الغرض ولا يرى إنساناً ولا نيالاً لإنسان فأصابت الرمية إنساناً أو شاة لإنسان ضمن. بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس في العقوبات فيكرهها بعضهم ويقول بعضهم لا يبلغ بها كذا ولا يزاد فيها على كذا.(6/463)ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد قال علي بن أبي طالب. ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً لأن الحق قتله إلا المحدود في الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته - لا أدري قال : في بيت المال أو على الذي حده - شك الشافعي - قال : وبلغنا أن عمر بن الخطاب بعث إلى إمرأة في شيء بلغه عنها فذكرها ففزعت فأسقطت فاستشار في سقطها فقال عليّ كلمة لا أحفظها أعرف أن بمعناها أن عليه الدية. فأمر عمر علياً أن يضربها على قومه. قال الشافعي : وقد كان لعمر أن يبعث وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها فقال عليّ وقال عمر أن عليه مع ذلك الدية. كان الذي نراهم ذهبوا إليه إنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد فإن تلف ضمن وكان المأثم - إن شاء الله - موضوعاً.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5254

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5255

5255 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهقال : ما من أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئاً إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته : _ إما قال - في بيت المال - وإما - على عاقلة الإمام.(6/464)أشك - يعني الشافعي رحمه الله -. قال أحمد : وإنما أراد - والله أعلم - فيما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير.

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5255

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5256

5256 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريجفذكره.(6/465)وفي حديث عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس - قال أحمد : وليس بالفهري - قال : كانت بالمدينة إمرأة تخفض الجواري يقال لها : أم عطية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5256

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5257

5257 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبد الله بن أبي مسلم الحراني حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيسقال : كانت : فذكر الحديث. ورواه مروان بن محمد عن محمد بن حسان الكوفي - وهو مجهول - عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية أن إمرأة كانت تختن : فذكره. وروينا عن ابن عباس : الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. ولا يثبت رفعه. ورواه الحجاج بن أرطاة من وجهين آخرين مرفوعاً ولا يثبت ، والله أعلم.

الضَّحَّاکِ بْنِ قَیْسٍ: ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ← عبد الله بن أبي مسلم الحراني ← أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5257

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5258

5258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم (6/466)بسوط فأُتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا. فأُتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال : بين هذين. فأُتي بسوط قد ركب به فلان فأمر به فجلد. ثم قال : أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال الشافعي رحمه الله : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. قال أحمد : وروينا عن أبي عثمان النهدي قال : أُتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل في حد فأتي بسوط فيه شدة فقال : أريد ألين من هذا . ثم أُتي بسوط فيه لين فقال أريد أشد من هذا . فأُتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ولا يرى ابطك وأعط كل عضو حقه.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5258

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5259

5259 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد قالا : حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البحتري حدثنا أحمد بن الوليد النحام حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال قال ابن جريج أخبرني أبو (6/467)الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللهيقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج. وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال للجالد : أضربه واعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره . قال ودع يديه يتق بهما. وفي حديث يحيى بن الجزار : أن علياً رضي الله عنه كان يقول : يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة. وقد حكاه الشافعي رحمه الله عن بعض العراقيين عن علي رضي الله عنه.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، ← أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّحَّامُ، ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبُحْتِرِيِّ، ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5259

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5260

5260 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أشياخه: أن علياً جلد إمرأة في الزنا وعليها درع حديد. قال الشافعي رحمه الله : وكذلك يقول المُفتون. قال أحمد : وروي في الجلد في ثوب واحد وترك التجريد عن عثمان وأبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود والمغيرة بن شعبة. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرب إمرأة في حد فقال : إضرباها ولا تخرقا جلدها.

أَشْيَاخِهِ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5260

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5261

5261 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما (6/468)بلغه عن أبي بكر بن عياش قال حدثني أَبُو حَصِينٍ عن عامر الكاهليقال : كنت عند علي رضي الله عنه إذ أُتي برجل فقال : ما شأن هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين وجدناه تحت فراش إمرأة. فقال : لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرِّغوه فيه ، فمرَّغوه في عذره وخلى سبيله. قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.

عَامِرٍ الْكَاهِلِيِّ ← أَبُو حُصَيْنٍ، ← أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5261

Previous
343536
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter