Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5095

5095 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عديقال : كنت عند علي فأتته إمرأة فقالت إن زوجي وقع على جاريتي ؟ قال : إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك. قال الشافعي (6/358)وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية إمرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال. قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع شبهة. وروينا عن النعمان بن بشير في الرجل يقع على جارية إمرأته : لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مِئَة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. وهذا حديث قد اختلف في إسناده. قال أبو عيسى الترمذي : سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال : أنا أنفي هذا الحديث. وروي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية إمرأته. إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وهذا حديث مختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن جون بن قتادة عن سلمة. وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن المحبق. وعن سفيان عن الهذلي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.(6/359)وقبيصة بن حريث غير معروف. روينا عن أبي داود أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن - يعنى قبيصة بن حريث -. قال : وسمعت أحمد يقول : جون بن قتادة شيخ لم يحدث عنه غير الحسن. وقال البخاري في التاريخ : قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر. لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. وقال أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود. وقال بعض أهل العلم : كان هذا حين كانت العقوبات بالمعاصي في الأموال. وروي عن ابن مسعود أنه أفتى بمثل ما روي عن سلمة بن المحبق. وروي عنه أنه قال : استغفر الله ولا تعد.

حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5095

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5096

5096 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى على الذي يصيب وليده إمرأته جلداً ولا عقراً.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5096

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5097

5097 - وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله(6/360)أن رجلاً أتاه فذكر أنه أصاب جارية إمرأته فقال : استغفر الله ولا تعد. قال الشافعي : إن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندراً عنه الحد وعذرناه وإن كان عالماً حددناه حد الزاني. قال أحمد : روينا عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أن علياً قال : أن أم عبد ( . . . ). _ لا ندري ما حدث بعده - لو أتيت به لرجمته. وعن حماد عن إبراهيم أن علياً قال : لو أُتيت به لرجمته - يعني : رجلاً وقع على جارية إمرأته. وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ وَرَدَ على ما أفتى به أن أم عبد - وهو عبد الله بن مسعود _ ، والله أعلم.

عَبْدُ اللَّهِ ← رِبْعِيَّ بْنَ خِرَاشٍ ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ ← رَجُلٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5097

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5098

5098 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}.(6/361)والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. ولم يقل يرجمها. ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا. قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء. {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح. ولا إذا عتقن ولم تصبن. وبسط الكلام في هذا. قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إحصانها إسلامها.(6/362)وعن أنس بن مالك : أنه كان يضرب إماءه إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن. وعن الشعبي قال : إحصان الأمة دخولها في الإسلام. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ {فإذا أحصن}. قال : إذا أسلمن. وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ {فإذا أحصن} بالضم قال : إذا تزوجن. وكان يقول : ليس على الأمة حد حتى تحصن. وكذلك كان يقرأها مجاهد. وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه وهو فيما

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5098

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5099

5099 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن إسحاق الصفار حدثنا عبد الله بن عمران العابدي حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباسقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. هذا خطأ ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول ابن عباس. قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما (6/363)

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← مِسْعَرٍ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5099

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5100

5100 - أخبرنا أبو الفضيل بن أبي سعد الهروي أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. فذكر الحديث وذكر عقيبة كلام ابن خزيمة هذا. وقد رواه سعيد بن منصور وغيره عن سفيان موقوفاً.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْفَقِيهُ ← أبو الفضيل بن أبي سعد الهروي

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5100

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5101

5101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسن بن محمد الماسرجي فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه قال أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعيفي قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. ذوات الأزواج من النساء. {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}. عفائف غير خبائث. {فإذا أحصن} قال : فإذا نكحن {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. غير ذوات الأزواج. وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}. الحرائر من أهل الكتاب. {محصنين غير مسافحين}. عفائف غير فواسق.(6/364)وحكى أيضاً أبو علي الطبري صاحب الإفصاح عن ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : إحصانها نكاحها. فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ثم يكون الجلد ثابتاً عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السُنة.

الشَّافِعِیِّ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، ← عنه وقرأته ← الحسن بن محمد الماسرجي فيما ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5101

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5102

5102 - خبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال : والضفير الحبل. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري. ولا يجوز تعليل هذا الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد عن مالك بن عبد الله الأوسي. وقيل عبد الله بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان. ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكره. والذي ذكره حافظ ثقة. وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر. ولما كان معلوماً عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله - والله أعلم _.(6/365)وروينا عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب عليّ رضي الله عنه فقال : أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحص فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : أحسنت.

أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← خبرنا أبو سعيد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5102

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5103

5103 - أخبرناه الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعيد بن عبيدةفذكره. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي داود. وروينا عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.

سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← السُّدِّيِّ ← زَائِدَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← الإمام أبو بكر بن فورك

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5103

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5104

5104 - أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميقال أمرني فذكره والكلام في النفي قد مضى ذكره.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5104

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5105

nan5105 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي (6/366)أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5105

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5106

5106 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وشبل وأبي هريرةقالوا : كنا قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال : إن جاريتي زنت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فبعها ولو بضفير. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عيينة دون ذكر شبل. فالحفاظ يقولون ذكر شبل في حديث عبيد الله إنما هو كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة . والله أعلم. وقد ثبت الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَشِبْلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← أَبُو جَعْفَرٍ ← شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5106

Previous
212223
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter