Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4987

4987 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة}. قال الشافعي : {من قوم} يعني في قوم عدو لكم.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4987

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4988

4988 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا(6/270)الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازمقال : لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعطوهم نصف العقل لصلاتهم. ثم قال عند ذلك : ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك. قالوا : لِمَ يا رسول الله ؟ قال : لا ترايا نارهما. قال أحمد : هذا مرسل . وقد رويناه عن أبي معاوية وحفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن جرير موصولاً. وقال بعضهم : فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية. وهو بإرساله أصح. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : إن كان هذا ثبت فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعاً وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك - والله أعلم - في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود. وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال : إني بريء من كل مسلم مع مشرك. بنزول الآية . قال (6/271)ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا من قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا . وبسط الكلام في بيانه. قد روينا من أوجه عن ابن عباس أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال الشافعي. قال : ولو اختلفوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضاً فادعى القاتل على أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ولا قود عليه وعليه الكفارة ويدفع إلى أولياء المقتول ديته. ثم ساق الكلام إلى أن ذكر الحديث الذي

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← الشَّافِعِیِّ، ← أبو العباس أخبرنا(6/270)الربيع ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4988

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4989

4989 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبيرقال : كان أبو حذيفة اليمان شيخاً كبيراً فرفع في الآ طا م مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته. وهذا قد رواه أيضاً موسى بن عقبة عن الزهري عن عروة فقال : ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يديه فتصدق به حذيفة على المسلمين. قال الشافعي في رواية المزني : إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع الله فيه (6/272)الإثم كان العهد أولى وجعله قياساً على قتل الصيد.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← مُطَرِّفٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4989

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4990

4990 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف بن الديلميقال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال : اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار.

الْغَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ← ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ ← ضَمْرَةُ، ← عِيسَی بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4990

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4991

4991 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال محمد بن الحسن - وذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة - أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن حبيب بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباسأنه سئل عن رجل قتل أخاه خطأ فلم يورثه قال : ولا يرث قاتل شيئاً. قال : وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد النخعي قال : لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمداً ولكن يرثه أولى الناس به بعده. قال الشافعي : وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتاً كانت الحجة فيه ولكنه لا يجوز أن نثبت له شيء ونرد له آخر لا معارض له. قال أحمد : وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول (6/273)الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال : المرأة ترث من دية زوجها وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وما له شيئاً وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. ومن احتج بحديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة. وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده ، والله أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حبيب بن أبي حاتم ← الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← ذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4991

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4992

4992 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطابكان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه : أن يورث إمرأة أشيم الضباني من ديته فرجع إليه عمر.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4992

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4993

4993 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب[أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث إمرأة أشيم الضباني من ديته. قال ابن شهاب : وكان أشيم قتل خطأ.(6/274)

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4993

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4994

4994 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا عائشة أما علمت أن الله عز وجل أفتاني في أمر استفتيتنيه فيه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل ؟ قال مطبوب . قال من طبة ؟ قال : لبيد بن الأعصم قال وفيم ؟ قال : في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت زعونة أو رعونة - شك ربيع - وقال غيره تحت راعوفة في بئر ذروان. قال : فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هذه الذي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة : فقلت يا رسول الله فهلا ؟ قال سفيان يعني تنشرت. قالت فقال :(6/275)أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس منه شراً. قالت : ولبيد بن أعصم رجل من بني زريف حليف ليهود. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن سفيان. وأخرجاه من أوجه عن هشام.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4994

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4995

4995 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالةيقول : كتب عمر : أن أقتلوا كل ساحر وساحرة. قال : فقتلنا ثلاث سواحر.

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4995

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4996

4996 - وبهذا الإسناد قال الشافعي وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلمقتلت جارية لها سحرتها. قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر وأمر عمر أن تقتل السحار - والله أعلم - إن كان السحر كما وصفنا شركاً. وكذلك أمر حفصة. وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها. ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها. إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء الله. قال وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا . والله أعلم. واحتج في حقن دم الساحر ما لم يكن سحره شركاً أو يقتل بسحره أحداً بما

الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4996

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4997

4997 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا(6/276)عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.(6/277)بسم الله الرحمن الرحيم

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← الشافعي أخبرنا(6/276)عبد العزيز بن محمد ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4997

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4998

4998 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} الآية. قال الشافعي : فذكر الله اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماعتان وأمر بالإصلاح بينهما فحق أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح وأمر بقتال الفئة الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيْ إلى الله فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها. والفيء الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها. وبسط الكلام في ذلك. قال : وأمر إن فاءوا أن يصلح بينهم بالعدل ولم يذكر تباعة في دم ولا مال فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم (6/278)وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل {بالعدل} والعدل : أخذ الحق لبعض الناس من بعض. وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط والآية تحتمل المعنيين. فذكر حديث الزهري. قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهري قال : أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم يقص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه. قال أحمد : ورواه ابن المبارك عن معمر بمعناه إلا أنه لم يقل : أدركت. ورواه يونس عن الزهري وقال : فأدركت يعني : تلك الفتنة - رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدراً. وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يُهْدَر أمر الفتنة. ثم ذكر بعض معناه. قال الشافعي في القديم : وقد ظهر عليّ على بعض من قاتل وفي أصحابه من قتل منهم وفيهم من قتل من أصحابه وجرح فلم يقدّ واحداً من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح ولم يغرمه شيئاً علمناه.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4998

Previous
121314
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter