Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4927

4927 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل. قال الشافعي في رواية أبي سعيد : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : في السن خمس. وكانت الضرس سناً. ثم قال : وأنا أقول بقول عمر في الترقوة والضلع لأنه لم يخالفه أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما علمته. فَلِمَ أراني أذهب إلى رأي فأخالفه به.(6/231)قال أحمد : بهذا أجاب في كتاب اختلافه ومالك. وبه أجاب في كتاب الديات. وهو قول سعيد بن المسيب. وقال الشافعي في كتاب الجراح : يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل. ففي كل عظم كُسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش.

أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ← مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4927

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4928

4928 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلَّمة إلى أهله. ودلت سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر. مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن يتقص منها إلا بخبر لازم. وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم. وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمِئَة درهم. ولم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من هذا. وقد قيل أن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه.(6/232)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4928

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4929

4929 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمِئَة درهم. وكذلك رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر وهو في كتاب الدَّارَقُطنِيّ بإسناد صحيح. وفيه أيضاً عن يحيى بن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4929

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4930

4930 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسارقال : أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. قال فقلنا : فمن قتله ؟ : قال : فحصبنا. قال الشافعي : هم الذين سألوه آخراً. وإنما أراد - والله أعلم - أن ابن المسيب كان يقول بخلاف ذلك ثم رجع إلى هذا. وروي في دية المجوسي عن علي وعبد الله بن مسعود مثل قول عمر.

صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4930

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4931

4931 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهريأن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام فرفع إلى عمر فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله. قال : فجعل ديته ألف دينار.(6/233)

الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4931

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4932

4932 - وبإسناده عن الزهري عن ابن المسيبقال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4932

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4933

4933 - وبإسناده قال وأخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيمقال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء.

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4933

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4934

4934 - وبإسناده قال أخبرنا محمد أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي. قال الشافعي في حديث عثمان: هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتاً فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه . يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر. قال : فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال. قلنا : فتقبل أنت من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ؟ قال : ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل. قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلاً وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين ؟ ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان على خلاف حديث الزهري فيه. قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع. قال الشافعي : إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع. قال أحمد :(6/234)أظنه أراد ما

الشعبي مثله إلا ← مُطَرِّفٍ ← خَالِدٌ، ← مُحَمَّدٍ ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4934

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4935

4935 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال قال سعيد بن المسيب: ممن أنت ؟ قلت : من مزينة. قال : إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر. وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري : أن ابن المسيب كان يسمي راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه. وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. قال الشافعي : الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي وإنما قلنا عدد الدية مِئَة من الإبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلنا عن عمر الذهب والورق إذ لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم. وعن عمر دية غيره ممن خالف الإسلام إذ لم يكون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ثم ذكر استواء الرجال والنساء والعبيد والأجنة في وجود الرقبة واختلافهم في بدل النفس. قال في القديم : فإذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الحر المسلم أنها مِئَة من الإبل فهل وجدت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المعاهد مثل دية المسلم ؟ فذكر خبراً لا يثبت مثله. قال أحمد : وكأنه ذكر له حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال (6/235)جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم. وكان لهما عهد. وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال. وأهل العلم لا يحتجون بحديثه. ورواه أبو كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذمياً دية مسلم. وأبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره. قاله الدارقطني فيما

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← إِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4935

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4936

4936 - أخبرني أبو عبد الرحمن عنه. وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب. قال الشافعي في القديم : ذكر مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتل مؤمن بكافر وديته نصف دية المسلم.(6/236)قال الشافعي : ورووه عن عمر بن عبد العزيز وقاله عوام منهم. قال أحمد : حديث عمر وقد روي عنه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمِئَة دينار : ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم. قال : وكان كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل. قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. فيشبه - والله أعلم - أن يكون قوله : على النصف من دية المسلم راجعاً إلى : ثمان آلاف درهم . فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ألاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية وكأنه علم - والله أعلم - أنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم. والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ابن جريج عن عمرو بن شعيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف.

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4936

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4937

nan4937 - أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو عبد الله الشيباني حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر فذكره.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4937

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4938

4938 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار: أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمِئَة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أُصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم. أورده إلزاماً لمالك في خلاف بعض التابعين.(6/237)

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4938

Previous
789
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter