معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 4585
4585 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيومتى إلتعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت لقول الله عز وجل. {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللًَّهِ}. قال الشافعي : والعذاب : الحد. فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالإلتعان.(6/13)قال أحمد : وروينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة المتلاعنين قال : فقيل لهلال : تشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين . ؟ وقيل له عند الخامسة : يا هلال اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبني الله أبداً كما لم يجلدني عليها قال : فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقيل : إشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة : يا هذه اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت : والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
الشافعيومتى إلتعن الزوج فعليها ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ
Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 4585
