معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 4453
4453 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبيد الله بن موسى بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللهقال : لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء. قال الشافعي وهم يخالفونه في عامة الطلاق ( . . . . . ) الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.(5/479)قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 4453
