Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5179

5179 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن رجل عن قتادة عن خلاس عن عليفي حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما علي جميعاً. قال الشافعي : وهم يخالفون هذا. قال أحمد : وهذا لا يثبت عن علي.

عَلِيٍّ، ← خِلَاسٍ، ← قَتَادَةَ ← رَجُلٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5179

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5180

5180 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(6/414)5 @روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. ثم قال : ليبيعها بعد الثالثة أو الرابعة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب : يجلد ثلاثاً أو أربعاً ثم يقتل. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل فصارت رخصة. قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعاً فأمر به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثاً أو أربعاً. قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك. وقد نقلناه في الأشربة.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5180

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5181

5181 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فما بلغه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيهقال : جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت فطرده. ثم قال : إني سرقت . فقطع يده. وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين. قال الشافعي (6/415)6 @وهم يخالفون هذا. قال أحمد : خالفه أبو حنيفة ومحمد ووافقه أبو يوسف وأنزله منزله الشهادة. قال الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول أن الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُنيس الأسلمي أن يغدوا على امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أربع مرات. قال : ولو كان الإقرار يشبه الشهادة أن لو أقر أربع مرات ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم. ولو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه.

أَبِيهِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الْاَعْمَشِ ← الشافعي فما بلغه ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5181

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5182

5182 - أخبرنا أبو علي الروذباري اخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أخالك سرقت. فقال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع وجيء به فقال : استغفر الله وتب إليه. قال : استغفر الله وأتوب إليه . فقال : اللهم تب عليه . ثلاثاً. قال أحمد (6/416)7 @ورواه همام بن يحيى عن إسحاق وقال فيه : قالها ثلاث مرات لم يشك. وهذا يدل على أن توقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة. وروي عن يزيد عن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة فقالوا : إن هذا سرق . فقال : لا أخاله سرق. فقال : بلى يا رسول الله قد سرقت . قال : إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به. فأتي به فقال : تب إلى الله. قال : تبت إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم : تاب الله عليك. وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مره واحدة. وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة. وأرسله أيضاً سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو المحفوظ.(6/417)8 @

ابي امية المخزومي ← أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَی أَبِي ذَرٍّ ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← حَمَّادٍ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5182

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5183

5183 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمنأنها قالت : خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لِبْداً أَو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت عائشة : القطع في ربع دينار فصاعدًا.

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5183

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5184

5184 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرماً يشق عليك.(6/420)ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال أربعمِئَة درهم. قال عمر : أعطه ثمانمائه درهم. قال الشافعي : وقال مالك في كتابه ليس عليه العمل. أورده الشافعي إلزاماً لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة.

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5184

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5185

5185 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما القعوبة في الأبدان لا في الأموال. وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5185

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5186

5186 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب: أن مروان بن الحكم أُتي بإنسان قد اختلس متاعاً فأراد قطع يده فأرسل إلى (6/421)زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع. قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع. قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعاً فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع إنما القطع على من أخرج متاعاً من حرز بغير شبهة. قال أحمد : وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع.

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5186

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5187

5187 - أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبيرفذكره. وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات. وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير نحو ذلك. وروينا عن عمرو ما دل على ذلك. وأما الحديث الذي روى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتججدها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري (6/422)وبمعناه قاله أبو الزبير عن جابر. وبمعناه قاله مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في هذه القصة دليل على أن المخزومية كانت سرقت وكأنها كانت قد اشتهرت باستعارة المتاع وجحودها ثم سرقت فعرفت بما اشتهرت والقطع تعلق بالسرقة والله أعلم. والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه على نافع. فقيل : عنه عن ابن عمر. وقيل : عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. وقيل : عنه عن صفية بنت أبي عبيد. وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة لما ذكرنا من توافقه . والله أعلم.

أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ الْغَزَّالُ فِي آخَرِينَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5187

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5188

5188 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أُمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعودقال : لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه فقلنا : يا رسول الله نحن نفديها بأربعين أوقية . قال : تظهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا : اشفع لنا إلى (6/423)رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية . فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدَّ الناس في ذلك قام فينا خطيباً فقال : يا أيها الناس ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماءِ الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. فأيس الناس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. قال محمد : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها.

أَبِيهَا مَسْعُودٍ ← أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الأَسْوَدِ ← مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5188

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5189

5189 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق. فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لإمرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال عمر : أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد (6/424)وقد قال صاحبنا - يعني مالكاً - : إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما. وإن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه حياته. فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معاً أو سرق عبدها منه أو عبده منها وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق. قال الشافعي : هذا مذهب . فأراه يقول أن قول عمر خادمكم أي الذي يلي خدمتكم . ولكن قول عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى والله أعلم على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منها سرق من متاع الآخر شيئاً للأثر والسنة فيه. وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهم.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5189

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5190

5190 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن أبي يوسف قال أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهرانعن النبي صلى الله عليه وسلم : أن عبداً من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال : مال الله بعضه في بعض. قالوا : حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن ابن النابغة عن علي بن أبي طالب أن رجلاً سرق مغفراً من المغنم فلم يقطعه.(6/425)قال الشافعي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد. فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئاً لم أر عليه قطعاً لأن الشرك بالكثير والقليل سواء. قال أحمد : وروينا عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع.

مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ← بَعْضُ مَشَايِخِنَا ← أَبِي يُوسُفَ ← الشَّافِعِيِّ، فِيمَا حَكَى ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5190

Previous
282930
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter