Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5107

5107 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرةأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو يضفر من شعر يعني : الحبل. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5107

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5108

5108 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن عليقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (6/367)أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم. قال الشافعي : وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن نقول به وهو السُنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك . فذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وقد وذكرناه.

عَلِيٍّ، ← أَبِي جَمِيلَةَ ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِسْرَائِيلَ ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5108

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5109

5109 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن عليأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث جارية لها زنت. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إمآءهم. وابن مسعود يأمر به. وأبو برزة حد وليدته. قال أحمد : وروينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وأنس بن مالك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. ورواه أبو الزناد عن أصحابه. واستشهد الشافعي في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز قال (6/368)وإذا أباحة الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح لأن العدد لا يُتَعدى والعقوبة لا حد لها. وبسط الكلام فيه وقال في خلاله ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل. قالوا : وروينا عن ابن عباس ما يشبه قولنا. قال الشافعي : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : لا . قلنا : فلم نحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف أيضاً. قال أحمد : لم نجده عن ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث.

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5109

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5110

5110 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب {فَإِنْ جَآءُُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقْسطِ}. قال الشَّافِعِيُّ : في هذه الآية بيان - والله أعلم - أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط . والقسط : حكم الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهداً بالله تبارك وتعالى قال الله (6/369){وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}. قال الشافعي : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه. قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. إن حكمت لا عزماً أن تحكم. قال أحمد : وقد روينا عن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا : إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل. قال الشافعي : وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا بأن رجمهما وهذا معنى قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ,

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5110

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5111

5111 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال عبد الله بن عمر (6/370)فرأيت الرجل يَحْني على المرأة يقيها الحجارة. قال أحمد : هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك يحني على المرأة وأهل اللغة يقولون : الصواب : يَجْنا أي يُكِبّ. وقيل يُجني . وروي يُجانىءُ.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5111

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5112

5112 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباسأنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرأونه محضاً لم يُشَبّ ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا وكتبوا بأيديهم فقالوا {هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا}. ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5112

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5113

5113 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل في قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. ناسخة لقوله {فَإن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنهُمْ}.(6/371)فقلت له : الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه لا مخالف له أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء. فهل معك من هذا واحد ؟ قال : لا فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ ) ؟ قلت : قد يحتمل قول الله تبارك وتعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}. إن حكمت. وقد روي عن بعض أصحابك عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بذمية ؟ فكتب إليه : أن يحد المسلم وتدفع الذمية إلى أهل دينها. وذكره في كتاب علي وعبد الله عن وكيع عن سفيان. ورواه في القديم عن الثقة عن سفيان. ورواه أبو الأحوص عن قابوس عن أبيه. قال في القديم : وأخبرنا محمد بن خالد الجندي عن معمر عن الزهري قال : مضت السُنة أن يُرَد أهل الكتاب إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم. قال الزهري : إلا أن يأتونا راغبين في السُنة فتقام عليهم فيحكم عليهم بذلك. قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن الضحاك عن عثمان عن موسى بن سعد عن سليمان بن يسار قال : إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حُكْمنا حَكَمنا عليهم فإن لم يأتون راغبين في السُنة لم نلتفت إليهم.(6/372)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5113

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5114

5114 - قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد بإسناده: فإن كان هذا ثابتاً عندك - يعني ما ذكره عن علي - فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم. قال فقال : قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب : أنه كتب : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة. وقال في القديم : كتب إلي جزي بن معاوية : أن فرقوا . ثم ذكره. فما روينا ثابت فكيف لم تأخذوا به ؟ قال الشافعي : فقلت له : بجالة رجل ليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور. ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملاً. ثم بسط الكلام في الجواب عنه وقال في خلاله : حديث بجالة موافق لنا لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم أن كان حديث بجالة ثابتاً على ما كان حاملاً عليه المسلمين بأن الجرائم لا يحللن للمسلمين ولا ينبغي لمسلم الزمزمة. أفتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين وتتبعهم كما تتبع المسلمين ؟ قال . لا . قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمر. ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم أحداً من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في (6/373)الموادعين اللذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام. وسماك بن حرب عن قابوس عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء. قال الشافعي : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده. قال أحمد : كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المتعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءُوه في حد لله وعليه أن يقيمه. واحتج بقول الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}. قال : فكان الصغار أن يجزي عليهم حكم الإسلام وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية وقال : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عُمر وكان رجلاً في زمانه كاتباً لعماله. ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال : ابن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية. وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في الصحيح. وحديث علي مرسل. وقابوس بن مخارق غير محتج به فالله أعلم.(6/374)

أبي سعيد بإسناده ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا رُوِّينَا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5114

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5115

5115 - وقد حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباسقال : آيتان نسختا من هذه السورة - يعني المائدة - آية القلائد ؛ وقوله {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}. قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيراً إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال : ثم نزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم}. قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. قال أحمد : سفيان بن حسين : صدوق. وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عباس وهو قول عكرمة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ ← الْحَكَمِ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5115

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5116

5116 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه: أن رجلاً أتى علياً برجل فقال : إن هذا يزعم أنه احتلم على أم الآخر. فقال : أقمه في الشمس فاضرب ظله.

بَعْضِ أَصْحَابِهِ ← الشَّيْبَانِيِّ ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5116

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5117

5117 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف حدثنا القاسم بن أبي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب. فذكره.(6/376)وروي في حديث الإفك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة فضربوا حدهم : حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وروينا عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان وعلي في ضرب المملوك في القذف أربعين. وروينا عن الأشعث عن الحسن : إذا قال يا ابن الزانيين ؟ قال : يجلد حدين. وفي رواية أخرى قال : كانوا يقولون عليه حدان.(6/377)بسم الله الرحمن الرحيم

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← القاسم بن أبي خلاد ← هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5117

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5118

5118 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعداً. قال أحمد : هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ.(6/378)وقرأته في موضع آخر برواية عبد الله بن عمر العمري عن الزهري.

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5118

Previous
222324
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter