Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5083

5083 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيبأن رجلاً بالشام وجد مع إمرأته رجل فقتله أو قتلها فكتب لمعاوية إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عن ذلك علياً فسأله . فقال عليّ. إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني . فأخبرته. فقال علي : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفاً. وقال في موضع آخر : وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنى ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة. قال أحمد : وروينا في إثبات الشهادة بالزنى حديث مجالد عن عامر الشعبي عن جابر في قصة اليهود فقال ابن صوريا : نجد في التوراة : إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماً. قال فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر برجمهما.(6/348)وروي من غير حديث مجالد مرسلاً مختصراً.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5083

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5084

5084 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد- أراه ابن مدكور - : أن علياً رجم لوطياً. قال الشافعي : وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن وهذا قول ابن عباس. وسعيد بن المسيب يقول : السُنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي : وصاحبهم يقول : ليس على اللوطي حد ولو يلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يُمْن. وقد خالفه بعض أصحابه فقال : اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالاً من الزاني. قال الشافعي : وقد بين الله فرق ما بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر بملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه.(6/349)فمن أن يشتبهان ؟ قال الربيع : رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا أن يكون قد أُحصن. قال أحمد : حديث علي قد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان : أن علياً رجم رجلاً محصناً في عمل قوم لوط. وهذا منقطع . ورواية ابن أبي ذئب أصح. وأما حديث ابن عباس : ففي رواية ابن خُثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية. قال : يرجم.

يَزِيدُ: ← القاسم بن الوليد ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← رَجُلٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5084

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5085

5085 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن جريح أخبرني ابن خُثيم فذكره. وروي عن أبي نضرة عن ابن عباسأنه قال في حد اللوطي : ينظر أعلى بناء في القربة فيرمى به منكساً ثم يتبع الحجارة. وأما حديث عكرمة

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي نَضْرَةَ، ← ابن خُثيم فذكره. وروي ← ابْنِ جَرِیحٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5085

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5086

5086 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباسأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أبو داود في كتاب السنن. وروينا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا (6/350)هو بمنزلة الزاني. وقاله أيضاً عطاء بن أبي رباح. وروي عن ابن المسيب. وروينا عن ابن المنكدر وصفوان بن سليم : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب قال : إن هذا ذئب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار فاجتمعوا على ذلك فكتب أبو بكر يأمره بذلك. وروي عن علي في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار. وقال الشعبي : يرجم أحصن أو لم يحصن. وقال جابر بن زيد : عليه الرجم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو مَوْلَی الْمُطَّلِبِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5086

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5087

5087 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباسقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه .(6/351)قال قلت له - يعني لابن عباس : _ ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. ورواه عبد الحميد بن سليمان عن عمرو قال فيه : لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. ورواية عبد العزيز أصح. وقد أردفه أبو داود بحديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال : ليس على الذي يأتي البهيمة حد.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← النُّفَيْلِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5087

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5088

5088 - أخبرناه أبو علي أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس أن شريكاً وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثهم عن عاصمفذكره. ثم قال حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال أحمد : ونحن لا نرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم في الحفظ. وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. وعكرمة عند أكثر الحفاظ من الثقات الأثبات.(6/352)وقال الحسن البصري : هو بمنزلة الزاني. وقال جابر بن زيد : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد. ويذكر عن الحسن بن علي : أنه سئل عن رجل أتى بهيمة. قال : إن كان محصناً رجم.

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَلِيٍّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5088

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5089

5089 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5089

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5090

5090 - وبإسناده في موضع آخر قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهابأن عبد الملك بن مروان قضى في إمرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. كان في كتابي مروان والصحيح عبد الملك بن مروان هكذا رواه أصحاب الموطأ. وروينا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : عليه الحد والصداق. وعن الحسن قال : عليه الحد العقر. وروينا عن أبي موسى الأشعري قال (6/353)أُتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا : بغت. قالت : إني كنت نائمة فلم اسيتقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب. فقال عمر : يمانية مؤمنة شابة فخلى عنها ومتعها. وروينا عنه في العبد الذي استكره جارية من رقيق الخمس في مسألة النفي.

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وَبِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5090

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5091

nan5091 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5091

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5092

5092 - قال وحدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يعلى بن منصور حدثنا أبو زبيد حدثنا مطرف عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب عن البراءفذكره. واللفظ لحديث أبي زبيد. ورويناه من حديث يزيد بن البراء عن أبيه وفيه : إلى رجل نكح إمرإة أبيه. وكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين فأمر بقتله. قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم إمرأته بعد دخوله بالنبت وهما عالمان ثم أصابها (6/354)أقمنا عليهما الحد وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح. وبسط الكلام فيه. جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بمثله لأنه كان قد استحله فصار به مرتداً محارباً. واحتج بما روينا في حديث يزيد بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بإمرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله. قال : فدل على أنه كان مرتداً محارباً لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله. وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة. ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا لجاز مثلها في زنى من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا. وفي حديث أبي الجهم عن البراء : أنهم أطافوا بقية فاستخرجوا رجلاً. فأين المحاربة ها هنا ؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته وتخميسه لأننا في مذهب الشافعي فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء. قال الشافعي : الخمس ثاتب لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئاً. قال : والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه.(6/355)قال أحمد : وإن كان فعله على وجه الاستحلال فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه. وقول الراوي : إلى رجل نكح إمرأة أبيه يدل على العقد. وقول الآخر : إلى رجل عرس بإمرأة أبيه يدل على الدخول. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به لكل حال لعظم التحريم. وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني فلما نزلت وبين صار الأمر إلى ذلك. قالوا : ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل فأما أصل وجوب القتل فإنه لم تقم دلالة على نسخة فهو باق على الوجوب . والله أعلم.

الْبَرَاءِ ← أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← مُطَرِّفٍ ← أَبُو زُبَيْدٍ ← يعلى بن منصور ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5092

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5093

5093 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطبحدثه قال : توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقة وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت (6/356)وصامت وهي أعجمية لم تفقه لم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيباً فذهب إلى عمر فحدثه فقال : لأنت الرجل لا تأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال : أحبلت ؟ فقال نعم من مرغوش بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال وصادف علياً وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال : أشيروا عليَّ وكان عثمان جالساً فاضطجع فقال عليّ وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد. فقال أشر عليَّ يا عثمان . فقال قد أشار عليك أخواك. قال أشر عليَّ أنت قال : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. فقال : صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر مِئَة وغربها عاماً. قال أحمد : كان حدها الرجم لأنها كانت قد عتقت وكانت ثيباً فكأنه رضي الله عنه لما درأ عنها الرجم للشبهة بالجهالة رأى أن يحدها حد الأبكار تعزيزاً . والله أعلم.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5093

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5094

5094 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن شبيب أبي روح: أن رجلاً كان يُواعد جاريته مكاناً في خلاء فعلمت جارية بذلك فأتته فحسبها جاريته فوطأها ثم علم فأتى عمر فقال : ايت علياً فسأل علياً فقال : أرى أن تضرب في خلاء وأن تعتق رقبة وعلى المرأة الحد. قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا. يقولون : يدرأ عنها الحد بالشبهة.(6/357)فأما نحن فنقول في المرأة تحد كما رووا عن علي لأنها زنت وهي تعلم. قال أحمد : ويدرأ عنه بالشبهة. وقد روينا عن علي مرفوعاً. إدرأُوا الحدود. وروى يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً : إدرأُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة. ويزيد بن أبي زياد غير قوي ورواه عنه وكيع مرفوعاً وهو أشبه. وأصح ما روي فيه حديث سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال : إدرأوا الحدود والقتل عن المسلمين ما استطعتم.

شَبِيبٍ أَبِي رَوْحٍ ← أَبِي بِشْرٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5094

Previous
202122
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter