Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4951

4951 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة وقضى في الجنين بغرة وقضى به على العاقلة فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة حين كان نصف عشر الدية لأنهما معاً من الخطأ فكذلك يقضى لكل خطأ - والله أعلم - وإن كان درهماً واحداً. وقال أبو حنيفة : يقضي عليهم بنصف عشر الدية ولا يقضي عليهم بما دونه لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء. قيل له : فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت : أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول : إن جني جان ما في دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه. ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم. قال الشافعي : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل دونه. فإن يحيى بن سعيد قال (6/243)من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعداً. قلنا : القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم. فمن أي هذا هو ؟ قال : أظن به أعلاها وأرفعها. قلت : أفتترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ؟ لبئس ما أمرتنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن. ثم ساق الكلام إلى أن قال : والسُنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة. فمن زعم أنه لا يقضي بها على العاقلة فلينظر من خالف. فإن قال : قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت. فقد روي عن ابن أبي ذئب عن الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عمن يروي عنه. وأخبرنا سفيان عن ابن المنكدر أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالاً وعيالاً وإن لأبي مالاً وعيالاً يريد أن يأخذ مالي يطعم عياله ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك. قال الشافعي (6/244)وهو يخالف هذين الحديثين معهما لعله لو جمع لكان كثيراً من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه بترك المتصل. فكيف يجوز أن يكون المتصل مردوداً ويكون المنقطع مردوداً حيث أراد ثابتاً حيث أراد . العلم إذاً في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث . ( . . . )

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4951

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4952

4952 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: القتل ثلاثة وجوه : عمد محض. وعمد خطأ. وخطأ محض. فأما الخطأ : فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين. وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل. ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال : والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا. فأما العمد إذا قبلت فيه الدية وعفى عن القتل فالدية حالة كلها في مال القاتل وكذلك العمد الذي لا قود فيه.(6/245)مثل أن يقتل الرجل ابنه عمداً أو غير مسلم عمداً. وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد. قال أحمد : هكذا قال الشافعي في الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين. وإنما أراد - والله أعلم - في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه. والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة . وبالله التوفيق.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4952

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4953

4953 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - في كتاب الرسالة - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمِئَة من الإبل على عاقلة الجاني. وعام فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة. قال أحمد : وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة. وعن يزيد بن أبي حبيب : أن علياً قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين.(6/246)وإسنادهما مرسل. وروينا عن يحيى بن سعيد أنه قال : أن من السُنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4953

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4954

4954 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا زهير بن معاوية حدثنا الحسن بن عمارة حدثني واصل الأحدب عن المعرور: أن عمر جعل الدية العقل كاملاً في ثلاث سنين والنصف في سنتين وما دون ذلك في سنة. وإنما أراد - والله أعلم - إن صح الحديث وهو ضعيف النصف وما في معناه في سنتين هو ما فوق الثلث إلى الثلثين والثلث فما دونه في سنة واحدة وشاهده رواية الشعبي وقد مضى ذكرها في كتاب السنن.

المَعْرُورِ، ← وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، ← الحسن بن عمارة ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← الْمُعَافَی بْنُ سُلَيْمَانَ ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4954

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4955

4955 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ولم أعلم مخالفاًُ في أن لا يحمل أحد من الدية إلا قليل. وأرى على مذاهبهم أن يحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4955

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4956

4956 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا أصاب المسلم نفسه بجرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسه ولا على عاقلته. ولا يضمن المرء ما جنى على نفسه وقد يروى أن رجلاً من المسلمين ضرب رجلاً من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف فرجع السيف عليه فأصابه فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلاً.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4956

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4957

4957 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعقال :(6/247)خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر . فذكر الحديث قال : فلما تصاف القوم كان سيف عامر - يعني ابن الأكوع - فيه قصر فتناول بها ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاحب فقال لي : ما لك ؟ فقلت : فدأ لك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عمله. قال : من قاله ). قلت : فلان وفلان . فقال : كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قتل غريباً مشابهاً مثله. أخرجاه في الصحيح.

سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، ← حَاتِمٌ، ← قُتَيْبَةُ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ← أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4957

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4958

4958 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.(6/248)

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، ← أَبُو النَّضْرِ ← أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4958

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4959

4959 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جرح العجماء جبار. ثم ذكر الباقي مثله. قال أحمد : حديثه عن مالك عن أبي الزناد غريب ليس في الموطأ. وإنما رواه الربيع عن الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد وهو المحفوظ. وحديثه عن مالك عن ابن شهاب محفوظ مخرج في الصحيحين.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4959

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4960

4960 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر: أن ناساً حفروا بئراً لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح. فقال علي : لم تقتلون مائتي رجل من أجل أربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر فمنهم من رضي ومنهم من لم (6/249)يرض . فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا : إن علياً قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي. قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وهو مرسل. وحنش بن المعتمر غير قوي . قاله أبو عبد الرحمن النسائي. وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه.

حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4960

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4961

4961 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبيأنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثاً. قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ويقولون : ما يقول هذا أحد. ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على عاقلة القارصة. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.

الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدٍ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4961

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4962

4962 - أخبرنا أبو سعيد الزاهد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن إمرأتين من هذيل رمَتْ إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرة عبد أو وليدة.(6/250)أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك بن أنس . ورواه عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزاد فيه : أو فرس أو بغل. قال أبو داود : روي هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكروا فيه : فرساً ولا بغلاً. قال أحمد البيهقي : ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ. وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل وهو من تفسير طاوس.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدٍ الزَّاهِدُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4962

Previous
91011
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter