سنن الدارمي - ت فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي - ن دار الكتاب العربي - بيروت #3063
3063 - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره
الْحَسَنُ، ← عَمْرٌو ← أَبُو شِهَابٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
سنن الدارمي - ت فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي - ن دار الكتاب العربي - بيروت · کتاب · Hadith 3063
