السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · کتاب ‹ باب · حديث 3190
3190 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطابكان يقول : ( ( الدية للعاقلة ، ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً ) ) ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه ( ( أن ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها ) ) ( 5 ) . (7/156)ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر ( 1 ) .
الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: ← الدية للعاقلة ولا يرث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى ← ابن المسيب أن عمر بن الخطابكان ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al-Sunan Al-Sughra by Al-Bayhaqi Al-Munna Al-Kubra Explanation and Takhreej - T - N Al-Rushd Library · Chapter › Chapter · Hadith 3190
