صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت محمد ناصر الدين الألباني - ن دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية · کتاب ‹ باب · حديث 1981
1981- أخبرنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يحل لمُسلم أَن يصارم مُسلما فَوق ثَلَاثَة وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الْجنَّة وَلم يجتمعا فِي الْجنَّة".
"لَا يحل لمُسلم أَن يصارم مُسلما فَوق ثَلَاثَة وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ ← رَسُولِ اللَّهِ ← هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ← مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ← يَزِيدُ الرِّشْكُ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← أَبُو خَيْثَمَةَ
Sahih Mawared al-Thirsin to Zawa'id Ibn Hibban - T. Muhammad Nasir al-Din al-Albani - Dar al-Sami'i for Publishing and Distribution, Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia · Chapter › Chapter · Hadith 1981
