المسند للشاشي - ت د. محفوظ الرحمن زين الله - ن مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة #121
وَحَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا مُسْلِمٌ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يُرِيَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.
أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ← یُوْنُسَ بْنِ جُبَیْرٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← مُّسْلِمٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
المسند للشاشي - ت د. محفوظ الرحمن زين الله - ن مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة · کتاب · Hadith 121
