مسند الإمام أحمد - ت أحمد محمد شاكر - ن دار الحديث - القاهرة #4910
4910 - حدثنا عبد الرزاق أَنبأَنا شيخ من أَهل نَجْران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر:أَنه سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -، أو أَن رجلاً سأَل النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "رجل أَو امرأة".
ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ← شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مسند الإمام أحمد - ت أحمد محمد شاكر - ن دار الحديث - القاهرة · کتاب · Hadith 4910
