Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 157

157 - وقال مالكفي رجل قال لرجل: أشتري منك العجوة خمسة عشر صاعا، والصيحاني عشرة آصع، والحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، او الحنطة الشامية عشرة آصع بدينار، قد وجبت له إحداهما. قال مالك: فإن ذلك مكروه، لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعا عجوة، ويدع خمسة عشر صاعا محمولة ويأخذ عشرة آصع شامية، فهذا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة. وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.

مَالِكٌفِي رَجُلٍ

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 157

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 158

158 - وقال مالك بن أنس:من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول له رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينارا. وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا.

لَهُ رَجُلٌ:

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 158

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 159

159 - قال مالك:وفي ذلك أيضا عيب آخر: أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أنقضت أم زادت أم ما حدث بها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 159

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 160

160 - وقال مالك:الأمر عندنا أن اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب مخاطرة، لا يدرى أيخرج أم لا يخرج. وإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم يكون قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أو أنثى. وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا، فقيمته كذا، وإن كان على كذا، فقيمته كذا. ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي هذه الغزيرة المصرية ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه، لأنه غرر ومخاطرة.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 160

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 161

161 - وقال مالك:لا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخلة، وأن الذي يشتري الحب وما يشبه ذلك بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا مخاطرة وغرر. ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة. فذلك مخاطرة، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان الذي قد طيب ونش قد تحول عن حال السليخة.

حَالِ السَّلِيخَةِ.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 161

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 162

162 - وقال مالكفي رجل باع سلعة من رجل على ألا نقصان على المبتاع: إن هذا بيع غير جائز، وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان، فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا. قال مالك: فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بقدر ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من ربح أو نقصان فهو للبائع، وعليه. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 162

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 163

163 -قال: وأما أن يبيع رجل من رجل سلعة وينبت بها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع، فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما. وهذا الذي عليه الأمر عندنا.

لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي، فَيَأْبَى الْبَائِعُ، ← وأما أن يبيع رجل من رجل سلعة وينبت بها، ثم يندم المشتري

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 163

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 164

164 - مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة".

الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى ← الْأَعْرَجِ ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 164

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 165

165 - قال مالك:والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 165

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 166

166 -والمنابذة: أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الرجل الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا، وهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 166

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 167

167 - وقال مالكفي الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 167

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 168

168 - قال مالك:وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه، وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك: الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك من صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم، التي لا يرون بها بأسا: بيع الأعدال على البرنامج، ولا ينشرونها، لأن ذلك لا يراد فيه الغرر، ولا يشبه الملامسة.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 168

chevron_left Previous
1…131415…19
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter