الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 61
61 -قال: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل فقبض العبد، أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.
Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 61
