Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 61

61 -قال: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل فقبض العبد، أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 61

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 62

62 - قال: وحدثني مالك:أن الأمر المجتمع عليه عندهم: أن من ابتاع من الفاكهة رطبها أو يابسها، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يبتاع شيئا منها بعضه ببعض إلا يدا بيد.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 62

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 63

63 -وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا، كهيئة البطيخ، والقثاء، والخِرْبِز، والأترنج وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة، فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد، واحد باثنين يدا بيد، فإذا لم يدخل في شيء من ذلك الأجل، فلا بأس به.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 63

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 64

64 -ومن يسلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب، أو شيء من الثمار، فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى مما ابتاع بعد أن ينقد الثمن، وما بقي من الثمن رده إليه البائع. وإنما ذلك كهيئة الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموضوعة بين يديه، أو من زيته الذي في جراره فينقده، ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو يكال فتنقص مكيلته عن ما باع به من الذهب، فليس على البائع أن يأتي بطعام سوى ذلك، ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن، وما بقي رده إليه البائع بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه، وما كان من السلع التي يسلف فيها إلى الآجال، فهي على أصحابها ضامنة حتى يوفوها من ابتاعها منهم.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 64

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 65

65 - مالك عن يحيى بن سعيدأنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم حنين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعاها كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم "أربيتما فردا".

يحيى بن سعيدأنه ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 65

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 66

66 - مالك، عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما".

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا. ← أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، ← مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 66

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 67

67 - مالك: أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر: أن عثمان بن عفانقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَقَالَ: ← مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 67

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 68

68 - مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهدأنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى أتيا إلى باب المسجد، أو إلى دابته يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

مُجَاهِدٍأَنَّهُ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَکِّيِّ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 68

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 69

69 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار:أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا! فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: ألا تبيع ذلك، إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 69

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 70

70 - مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 70

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 71

71 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطابقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدها غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا.

نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 71

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 72

72 - مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطابقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا.

عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 72

chevron_left Previous
1…567…19
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter