Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 13

13 - وقال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه، أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة: أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب يوم اشتراه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 13

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 14

14 - وقال مالك:الأمر عندنا في الذي يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر: أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل: القطع أو العور، وأشباه هذا من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين: إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه، وضع عنه. وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد العبد، فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا، وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد.

الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 14

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 15

15 - وقال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه من رد وليدة من عيب وجده بها، وقد أصابها، أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 15

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 16

16 - وقال مالكفي الجارية تباع بالجاريتين فيوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى تقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، وإنما تكون عليه في قيمة الجاريتين يوم قبضهما.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 16

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 17

17 - وقال مالك:فإن كانت الجارية التي هي ثمن الجاريتين بها عيب ترد منه، ردها صاحبها، وينظر قيمة الجاريتين فيعطيه صاحب الجاريتين الذي باعهما.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 17

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 18

18 - وقال مالكفي الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه: إنه يرده بذلك العيب وتكون له الإجارة، وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة من الناس ببلدنا. وذلك أن رجلا لو اشترى عبدا فبنى له دارا قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه، ردة ولا تحسب عليه للعبد إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون إجارته له إذا آجره من غيره، لأنه كان ضامنا له، وهذا الأمر عندنا.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 18

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 19

19 - وقال مالكفيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا؟ قال مالك: ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره، أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس، فإن ذلك البيع مردود كله. وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك، ولا من أجله اشترى، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي به العيب، أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 19

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 20

20 - قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة".

"إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة". ← زيد بن أسلمأن رسول الله ← وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 20

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 21

21 - قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد.

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 21

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 22

22 - وحدثني مالك عن نافع: أن ابن عمركان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء.

نافعٍ أن ابن عمركان ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 22

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 23

23 - وقال مالكفيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها، وما أشبه هذا من الشرط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 23

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 24

24 - فإذا اشتراها بشرط فوطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم باعها، وتحل لسيدها فيما يستقبل.nan

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 24

chevron_left Previous
1234…19
Next chevron_right