Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 121

121 - قال: وسألته عن ما صنع عمر في أمر حاطب،فقال مالك: إذا كان ذلك يريد أن يحط السعر ويفسد سوق المسلمين، فينبغي أن يصنع به مثل ما قال عمر لحاطب.

وَسَأَلْتُهُ

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 121

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 122

122 - وقال: قال مالك:إذا كان الطعام كثيرا لا يضر بالأسواق ما اشترى منها ولا يحطه، فلا بأس باشترائه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 122

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 123

123 - قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان".

"إذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان". ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 123

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 124

124 - قال: وحدثني عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي:أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل.

صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 124

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 125

125 - مالك، عن نافع:أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.

مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 125

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 126

126 -قال: وحدثني أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك.

بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك ← وحدثني أنه سأل ابن شهاب

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 126

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 127

127 - قال مالك:والأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، والجمل بالجمل بدا بيد، والدراهم إلى أجل. ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم: والدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. ولا بأس بأن يباع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة. ولا بأس أن تشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها. وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. وتفسير ما كره من ذلك: أن يأخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتر منه اثنين بواحد إلى أجل. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 127

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 128

128 -ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا. ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 128

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 129

129 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي عليه السلام نهى عن بيع حبل حبلة"، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

ابن عمر:أن النبي نهى ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 129

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 130

130 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب:أنه كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل حبلة. والمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال.

ثلاث ← الْحَيَوَانِ ← لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ کَانَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 130

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 131

131 - قال مالك:وحبل حبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 131

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 132

132 - قال مالك:لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا توجد فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان موصوفا مضمونا.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 132

chevron_left Previous
1…101112…19
Next chevron_right