Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 37

37 - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق"، أو "في خمسة أوسق" شك داود في: "خمسة" أو "دون خمسة".

أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 37

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 38

38 - قال مالك:وإنما تباع العرية بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وإنما يرخص فيه، لأنه أنزل منزلة التولية والإقالة والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 38

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 39

39 - وقال مالك:لا أرى لصاحب العرية أن يبيعها، إلا ممن في الحائط ممن له ثمره بخرصه.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 39

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 40

40 - قال: وحدثني مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة ابنة عبد الرحمن، أنه سمعهاتقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله. فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تألى ألا يفعل خيرا! ". فسمع ذلك رب المال، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له.

أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 40

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 41

41 - قال: وحدثني مالك:أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك العمل ببلدنا. والجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا.

المشتري: الثلث فصاعدا. ← مالك: وعلى ذلك العمل ببلدنا. والجائحة التي توضع ← وحدثني مالك:أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 41

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 42

42 - مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن:أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمار حائطه ويستثني منه.

مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 42

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 43

43 - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع حائطا له - يقال له: الأفراق - بأربعة آلاف درهم واستثنى

مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 43

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 44

44 - وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن:أن أمه عمرة ابنة عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها.

مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 44

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 45

45 - قال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 45

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 46

46 - قال مالك:وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فليس بذلك بأس، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه. وإنما ذلك شيء احتسبه من حائطه وأمسكه، لم يبعه وباع من صاحبه ما سوى ذلك.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 46

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 47

47 - قال: وحدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسارقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التمر بالتمر مثلا بمثل، فقيل له: يا رسول الله، فإن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي، فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟! فقال: يا رسول الله، إنهم لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".

عطاء بن يسارقال: ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 47

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 48

48 - مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟، فقال: لا، والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.

في الميزان مثل ذلك. ← له رسول الله لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ← لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، ← لَا وَاللَّهِ ← لَهُ رَسُولُ اللهِ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ← أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 48

chevron_left Previous
12345…19
Next chevron_right