Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 193

193 - وقال مالكفي الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني، وأنا أبيعها لك. قال مالك: فهذا أيضا لا يصلح إذا قال: انقد عني، وأنا أبيعها لك. إنما ذلك سلف يسلفه إياه، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد المال من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر المنفعة.

انْقُدْ عَنِّي ← مالك: فهذا أيضا لا يصلح إذا ← أبيعها لك. ← لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَانْقُدْ عَنِّي ← مالكفي الرجل

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 193

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 194

194 -ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف هذه السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.

لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هَذِهِ السِّلْعَةِ، ← -ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 194

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 195

195 - قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 195

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 196

196 - قال: وحدثني عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره".

«أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ← أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← وَحَدَّثَنِي

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 196

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 197

197 - وقال مالكفي رجل باع متاعا فأفلس المبتاع: إن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقة، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المشتري منه أن يأخذ ما وجد منه بعينه. فإن اقتضى من ثمن المتاع شيئا، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء، فذلك له.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 197

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 198

198 - وقال مالكفيمن اشترى سلعة من السلع: غزل، أو متاع، أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك عملا: بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان: فإن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح به، ثم ينظر كم ثمن البقعة، وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء بقدر حصة البنيان. وتفسير ذلك: أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمس مائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمس مائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا. فهذا العمل فيه.

رَبُّ الْبُقْعَةِ:

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 198

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 199

199 -فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث المبتاع فيها شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار: إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعه له في شيء مما لغريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته، فذلك له.

-فأما ما بيع من السلع التي لم

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 199

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 200

200 - وقال مالكفيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري: إن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 200

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 201

201 - قال: وحدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافعمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".

اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، ← أبي رافعمولى رسول الله أنه ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 201

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 202

202 - قال: حدثني عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهدأنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، فقضاه دراهم خيرا منها. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال ابن عمر: قد علمت ذلك، ولكن نفسي بذلك طيبة.

الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. ← استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، فقضاه دراهم خيرا منها. ← مُجَاهِدٍأَنَّهُ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَکِّيِّ

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 202

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 203

203 - وقال مالك:لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب والفضة أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن على شرط بينهما، أو وأي أو عادة منهما، فإن كان ذلك على شرط، أو وأي أو عادة، فإن ذلك مكروه. وذلك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا خيارا رباعيا مكان بكر استسلفه"، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم، فقضى خيرا منها. فإذا كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، كان حلالا جائزا.

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 203

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 204

204 - قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطابقال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يقضيه إياه ببلد آخر، فكره ذلك عمر، قال: فأين الحمال.

مَالِكٍ،

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 204

chevron_left Previous
1…16171819
Next chevron_right