الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب ‹ باب · حديث 133
133 - مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيبأنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى بعيرا شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. وقال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، ينهون عن ذلك.
سَعِيدٌ، ← أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى بعيرا شارفا بعشر شياه؟ ← بيع الحيوان ← نُهِيَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِأَنَّهُ كَانَ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،
Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani · Chapter › Chapter · Hadith 133
