الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1972
1972- قَالَ مَالِكٌ:لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلاَ حَاضِرٍ، إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ، وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ أَمْ لاَ يَتِمُّ؟. قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ، أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً. قَالَ مَالِكٌ: وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ: أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ،، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً، فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ.
ذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذَلِكَ غَرَرٌ، لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ أَمْ لاَ يَتِمُّ؟.
Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1972
