الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1071
1071- قَالَ مَالِكٌ:وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، وَلْيُتَمِّمْ طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ، لأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِطَوَافٍ، إِلاَّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ.
Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1071
