الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1750
1750- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ← صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،
Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1750
