Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Jumada I 9, 1448 AH · Oct 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf

by مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

2,793 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1601

1601- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ.

عبد الله بن عمر أنه كان ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1601

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1602

1602- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ،وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.

مَالِكٍ،

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1602

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1603

1603- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِكَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.

مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1603

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1604

1604- قَالَ مَالِكٌفِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا، فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بِالإِيلاَءِ الأَوَّلِ، إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلاَ رَجْعَةَ.

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1604

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1605

1605- قَالَ مَالِكٌفِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلاَ يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

فِي ذَلِكَ

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1605

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1606

1606- قَالَ مَالِكٌفِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ، قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ، وَلَمْ يَفِئْ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ.

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1606

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1607

1607- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِيلاَءً، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً، لأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1607

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1608

1608- قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.

ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاَءً.

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1608

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1609

1609- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ،أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ، وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

إِيلَاءِ الْعَبْدِ ← مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ← يَحْيَى

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1609

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1610

1610- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ،أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ← سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد ← مَالِكٍ، ← يَحْيَى

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1610

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1611

1611- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ؛أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ. ← رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ← مَالِكٍ؛أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1611

الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · کتاب ‹ باب · حديث 1613

1613- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.

مَالِكٍ، ← مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ. ← مَالِكٍ،

Al-Muwata Al-Muhaqiq Dr. Bashar Maruf · Chapter › Chapter · Hadith 1613

chevron_left Previous
1…118119120…233
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter