موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب ‹ باب · حديث 133
133- قال مالكٌ:لا اختلاف عندنا في كل شيءٍ تناله يد الإنسان أو سلاحه من الصيد فقتله أنه لا بأس بأكله. قال الله: {ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}. فما كانا من ذلك يناله برمحه فيطعنه، أو بسهمٍ يرميه به أو شيءٍ من السلاح يناله فيقتله فلا بأس بأكله.(1/210)
Muta' Imam Malik Narrated by Ibn Ziyad · Chapter › Chapter · Hadith 133
