Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2488

2488 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلاَ {ص:975} حَاضِرٍ. إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ، أَمْ لاَ يَتِمُّ قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْناً عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ. أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً قَالَ: وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئاً لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً. فَهذَا غَرَرٌ، لاَ يَصْلُحُ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2488

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2489

2489 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ. وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (1) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ (2) يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً، إِلَى أَجَلٍ، فَلِ هذَا كُرِهَ هذَا (3). وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2489

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2491

2491 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَاباً {ص:976} بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذلِكَ، الرَّقْمَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ (1) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكاً فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ (2) مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2491

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2492

2492 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (1). وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلاَ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعاً، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2492

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2493

2493 - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزّاً، أَوْ رَقِيقاً. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعاً. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ {ص:977} عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. {ش: 177} وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (1) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. {ق: 161 - أ} وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2493

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2494

2494 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ (1) {ف: 254} هذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ (2) إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ (3) أَخَذَ ذلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2494

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2495

2495 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعاً. كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّ هذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2495

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2497

2497/ 576 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِبْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2497

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2498

2498/ 577 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2498

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2499

2499 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ (1) مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئاً، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ. وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذلِكَ لَهُ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2499

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2500

2500 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ. غَزْلاً، أَوْ مَتَاعاً، أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ. ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَاراً، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْباً. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذلِكَ. فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2500

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2501

2501 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2255 - {ق: 146 - ب}، {ش: 151} كِتَابُ الْبُيُوعِ · Hadith 2501

Previous
161718
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.