موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني · کتاب ‹ باب · حديث 73
74 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،" أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالا: لا حَتَّى تَغْتَسِلَ ". قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تُباشَرُ حَائِضٌ عِنْدَنَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ أَوْ تَجِبَ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ← الْحَائِضِ؛ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ← سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أنهما سُئِلاَ ← الثِّقَةُ عِنْدِي، ← مَالِكٍ،
Muwatta Imam Malik Narrated by Muhammad bin Al-Hasan al-Shaybani · Chapter › Chapter · Hadith 73
