موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني · کتاب ‹ باب · حديث 590
590 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ،أَوْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلا تَتَطَيَّبُ، وَلا تَدَّهِنُ لِزِينَةٍ، وَلا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
حَفْصَةَ،أَوْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا، ← صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،
Muwatta Imam Malik Narrated by Muhammad bin Al-Hasan al-Shaybani · Chapter › Chapter · Hadith 590
