موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني · کتاب ‹ باب · حديث 326
326 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،قَالَ: «لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلا أَنْ يَكْتِسَبَ مَالا فَيَجْمَعُهُ إِلَى مَالٍ عِنْدَهُ مِمَّا يُزَكَّى، فَإِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الأَوَّلِ، زَكَّى الثَّانِي مَعَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى
ابۡنِ عُمَرَ قَالَ:لا تَجِبُ فِی مَالٍ زَکَاۃٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیۡہِ الۡحَوۡلُ۔ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،
Muwatta Imam Malik Narrated by Muhammad bin Al-Hasan al-Shaybani · Chapter › Chapter · Hadith 326
