Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #728

726 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق من التمر صدقة".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 728

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #729

727 - وعن أنس: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لمَّا وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر اللَّه به ورسوله (1)، فمن سُئِلَهَا من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمسٍ شاةٌ، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغت ستة (2) وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعَةٌ. فإذا بلغت -يعني: ستة (3) وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنتُ لَبُونٍ، وكل خمسين حِقَّةٌ. ومن لم يكن معه إلا أَرْبَعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شَاةٌ. فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان. فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث. فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرَّجُل ناقصة من أربعين شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

أَنَسٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 729

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #730

728 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، إلا أن يشاء ربها (1) ". الغريب: "الذَّوْدُ": ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث. قاله أبو عبيد. وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر. ولا يقال على الواحد ذودٌ في قول أكثر اللغويين، وقد حُكي، واستدل عليه بقولهم: الذود إلى الذود [إبل] (2)، وفيه نظر. و"الأَوْسُق ": جمع وَسْق -بفتح الواو- كفَلْس وأَفْلُس، ويقال بكسرها، وتجمع: أوساق؛ كعَدْل وأَعْدال. والوَسْق ستون صاعًا، والصاع أربعة أَمْداد، والمُدّ رطل وثلث بالعراقي. و"بنت المَخَاضِ": هي التي دخلت في السنة الثانية إلى استكمالها. و"المخاض": الحَمْلُ. و"بنت اللَّبُونِ": هي التي استحقت أن يطرقها الفحل، ويُحمل عليها الحمل، وهي التي دخلت في الرابعة إلى استكمالها. و"الجَذَعَة": هي التي في الخامسة إلى استكمالها، وهي آخر سنٍّ يجب في الزكاة. و"الوَرِق" بكسر الراء: الدراهم، ويقال بإسكانها، وهي أيضًا: الرِّقَةُ -بتخفيف القاف- قال بعض أهل اللغة: يقال على غير الدراهم: وَرِق ولا رِقَة. وقد قال ابن قتيبة: يقال على الفضة مسكوكها وغير مسكوكها. * * *

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 730

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #731

729 - عن أنس بن مالك قال: غَدَوْتُ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعبد اللَّه بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيسَمُ (1) يَسِمُ إبلَ الصدقة. * * *

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 731

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #732

730 - عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال: "والذي نفسي بيده -أو: "والذي لا إله غيره"، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدِّي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وتنطحه بقرونها، كلما جَازَتْ آخرها (2) ردت عليه أُولَاها حتى يُقْضَى بين الناس". وقد رواه من طريق أخرى، وصرّح فيها برفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3). __________ (1) (المِيسَم): هي الحديدة التي يوسم بها -أي: يعلم- وهو نظير الخاتم، والحكمة فيه تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليَعْرِفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا لئلا يعود في صدقته. (2) في "صحيح البخاري": "أُخْرَاها". (3) خ (4/ 216 - 217)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (3) باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر به، رقم (6638). _______ = ابن مالك به، رقم (1502)، طرفاه في (5542، 5824). 730 - خ (1/ 451)، (24) كتاب الزكاة، (43) باب زكاة البقر، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر به، رقم (1460).

اَبِیْ ذَرٍّ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 732

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #733

731 - ومن حديث أنس: أن أبا بكر كتب له التي أمر اللَّه ورسوله (1): "ولا يُخْرَجُ من الصدقة (2) هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَادٍ، ولا تَيْسٌ، إلا ما شاء المصدِّق".

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 733

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #734

732 - ومن حديث أبي بكر: واللَّه لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها.

ومن حديث أبي بكر:

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 734

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #735

733 - ومن حديث معاذ: أنه عليه السلام قال له: "إيَّاك وكرائمَ أموالِهِمْ، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ، فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب". الغريب: "الهَرِمَة": المُسِنَّة. و"العَوار" بفتح العَيْن: العيب. و"العَنَاق" بالفتح: من أولاد المعز، و"الجَذَع": من أولاد الضأن. و"كرائم المال": خِياره. * * *

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 735

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #736

734 - من حديث أنس: "ومن بلغت (1) عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعَة، وليست عنده جَذَعة وعنده حِقَّةٌ، فإنها تقبل منه (2) ويَجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة، وليست عنده الحِقَّةُ وعنده الجَذَعَةُ، فإنها تقبل منه الجَذَعَة، ويعطيه المُصدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقَّة، وليس عنده إلا بنتُ لَبُون فإنها تقبل منه بنت لبونٍ ويعطي شاتين أو عشرين دِرْهَمًا، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لَبُونٍ، وعنده حقَّة، فإنها تقبل منه الحقَّة، ويعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنتَ لبونٍ، وليست عنده، وعندَهُ بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقْبَلُ منه (3)، ويعطِي معها عشرينَ درهمًا، أو شاتين". في رواية (1): "ولا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِق (2) ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة". * * *

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 736

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #737

735 - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فيما سَقَتِ السماءُ والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر، وما سقي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْر".

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 737

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #738

736 - وعن أبي حميد السَّاعِديِّ قال: غزونا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزوة تبوك، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "اخرصوا"، وخَرَصَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشرةَ أَوْسُقٍ فقال لها: "أَحْصِي ما يخرج منها" وذكر الحديث وسيأتي، وفيه: فجاء عشرة أوسق خَرْص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. الغريب: "العَثَرِيُّ" -بالثاء المثلثة- يحتمل أن يقال: هو الذي يَشرب بعروقه، وهو المسمى بالبعل في الرواية الأخرى. وقال أكثرهم: هو الذي يشرب بماء السماء، الذي يكسر حوله الأرض، ويعثر جريه إلى الأصول بتراب. و"النَّضْحُ": الاستقاء بالنواضح وهي الإبل التي يستقى عليها الماء. و"الخَرْصُ" بالفتح: التقدير، وهو المصدر، وبالكسر: اسمُ الشيء المَخْرُوصِ. * * *

أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 738

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #739

737 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعَةُ لَحْمٍ (2) ". __________ (1) "باب" أثبتناها لتناسب سياق الكلام. (2) (ليس في وجهه مزعة لحم)؛ أي: قطعة لحم. قال الخطابي: يحتمل أن المراد: أنه يأتي ساقطًا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث وجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به. _______ 737 - خ (1/ 457)، (24) كتاب الزكاة، (52) باب من سأل الناس تكثرًا، من طريق الليث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1474).

ابْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (19) كتاب الزكاة · Hadith 739

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book