Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2382

2382 - عن أبي (1) سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن امرأة من أسلم يقال لها: سُبَيْعَة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَك فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه، ما يصلح أن تنكحي (1) حتى تَعْتَدِّي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "انكحي".

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2382

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2383

2383 - وعن المِسْوَر بن مخرمة: أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِية نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكت. وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عند ثلاث حيض: بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، وقال مَعْمَر: ويقال: أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت: إذا دنا طهرها، ويقال: ما قَرأَت بِسَلًى قط: إذا لم تجمع ولدًا في بطنها. * * * (2) قصة فاطمة بنت قيس

الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2383

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2384

2384 - عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: أن يحيى بن سعيد ابن العاص طلَّق بنت عبد الرحمن بن الحكم وهو أمير المدينة (1)، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة: اتق اللَّه وارددها إلى بيتها، قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن ابن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محمد: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان (2): إن كان بك الشر (3) فحسبك ما بين هذين من الشر (4).

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2384

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2385

2385 - وعن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة؟ ألا تتقي اللَّه؟ يَعني في قولها: "لا سكنى ولا نفقة". __________ (1) في المخطوط: "وهو أمير المدينة"، وليس في "صحيح البخاري"، وأظنه خطأ. (2) في "صحيح البخاري": "فقال مروان بن الحكم. . . ". (3) في "صحيح البخاري": "شر". (4) (إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر)؛ أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود، ولذلك قال: فحسبك ما بين هذين من الشر. _______ = مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار به، رقم (5321، 5322). الحديث (5321): أطرافه في (5323، 5325، 5327). الحديث (5322): أطرافه في (5324، 5326، 5328). 2385 - خ (3/ 418)، (68) كتاب الطلاق، (41) باب قصة فاطمة بنت قيس، من طريق غندر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5323، 5324).

عَائِشَةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2385

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2386

2386 - وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة (1) بنت الحكم طلقها زوجها البَتَّةَ فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وفي رواية (2) عنه قال: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3) لها. * * *

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2386

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2387

2387 - عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة: أنها أخبرته عن الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صُفْرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". قالت زينب: فدخلتُ على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمست منه، ثم قالت: أما واللَّه ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت (1) فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فقالت: يا رسول اللَّه! ) (2) إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا" مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: "لا" ثم قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (3): "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعْرَةِ على رأس الحَوْلِ". قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلَّا مات، ثم تَخرُج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره، وسئل مالك ما تَفْتَضُّ؟ قال: تمسح به جلدها. الغريب: "الحِفْش": البيت الصغير الرديء، و"تفتض": هو بالفاء والضاد المعجمة، وقد فسره مالك بأنها كانت تمسح به جلدها. وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل بالماء العذب حتى تصير كالفضة، قال الأزهري: ورواه الشافعي فقال: هي بالقاف والصاد المهملة والباء بواحدة، والقبص: الأخذ بأطراف الأصابع. * * *

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2387

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2388

2388 - عن أم عطية قالت: قال لي النبي (1) -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ". وفي رواية (1) قالت أم عطية: كنا ننُهى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب. وفي رواية (2): قالت أم عطية: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا إلا ثوب عصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضتها (3) في نبذَةٍ من كُسْت أَظْفَار، وكُنَّا ننهى عن اتباع الجنائز. وفي رواية (4): ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قُسط وأظفار. قال البخاري: القُسط والكست مثل الكافور والقافور. الغريب: "العَصْب": برود اليمن، يُعْصَبُ غزلها ثم ينسج ويوشى. و"النبذة": الشيء اليسير، ودخلت الهاء لأنه بمعنى القطعة، والقسط والأظفار يجوز أن يتبخر بهما وليسا من مؤنث الطيب، وقال الداودي: تسحقُ القسطَ وتلقيه في الماء آخر غسلها، والأول هو المعروف. * * *

أُمِّ عَطِيَّةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2388

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #2389

2389 - وعن أبي مسعود قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وحُلوان الكاهن، ومَهْرِ البَغِيِّ. الغريب: "الكلب": هنا هو غير المنتفع به، منها التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلها، و"حلوان الكاهن": ما يأخذ على تكهنه، وهو ادعاؤه الغيب، و"البَغِيّ": الزانية. * * * _______ 2389 - خ (3/ 422)، (68) كتاب الطلاق، (51) باب مهر البغي والنكاح الفاسد، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود به، رقم (5346).

أَبِي مَسْعُودٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (43) كتاب العدة · Hadith 2389

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book