Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4387

4387 - وعن أبي عياض، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: "في المُغلَّظَة: أربعون جَذَعَة خَلِفَةً، وثلاثون حِقَّة، وثلاثون بَنَاتُ لَبون، وفي الخطأ: ثلاثون حقةً، وثلاثون بناتُ لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض". [حكم الألباني: صحيح] • أبو عياض -هذا- ويقال: كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عمرو بن الأسود ويقال: عمير بن الأسود. ويقال: قيس بن ثعلبة- عَنَسِيٌّ، بالنون، حمصي، سكن دارِيًّا، أدرك الجاهلية، وسمع غير واحد من الصحابة. وهو ثقة، وقد احتج البخاري به في صحيحه، وتوفي وهو صائم -رضي اللَّه عنه-.

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ← أَبِي عياض

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4387

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4388

4388 - وعن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- "في الدِّية المغلظة -فذكر مثله سواءً". قال أبو داود: قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقةُ في السنة الرابعة: فهو حِقٌّ والأنثى حِقَّةٌ، لأنه اسْتُحِقَّ أن يُحْمَل عليه ويُرْكَب، فإذا دخل في الخامسة: فهو جَذَعٌ، وجذَعة، فإذا دخل في السادسة، وألقَى ثَنِيَّتَه: فهو ثَنِيٌّ وثَنِيَّةٌ، فإذا دخل في السابعة: فهو رَبَاع وَرَبَاعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية: فهو سَدِيس وسَدَس، فإذا دخل في التاسعة وفطَرَّ نابُه وطَلَع: فهو بازِل، فإذا دخل في العاشرة: فهو مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومُخْلِف عام، ومخلف عامين، إلى ما زاد. وقال النضر بن شميل: ابنةُ مخاض: لسنة، وابنة لبون: لسنتين، وحِقَّة: لثلاث، وجذعة: لأربع، والثني: لخمس، ورباع: لست، وسَديس: لسبع، وبازل لثمان. قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعي: والجُذوعة: وقتٌ، وليس بِسِنٍّ. قال أبو حاتم: فإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع، وإذا ألقي ثنيته: فهو ثني. وقال أبو عبيد: إذا لَقِحَتْ: فهي خَلِفَة، فلا تزال خَلفةً إلى عشْرَة أشهر، فإذا بلغت عَشْرة أشهر: فهي عُشَرَاء. قال أبو حاتم: إذا ألقي ثَنِيّتَه: فهو ثَنِيٌّ، وإذا ألقي رَباعيته: فهو رَبَاع. [حكم الألباني: صحيح الإسناد] 13/ 18 - باب في ديات الأعضاء [4: 312]4556/

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4388

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4389

4389 - عن أبي موسى -وهو الأشعري -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابعُ سَوَاءٌ: عَشْرٌ عَشْرٌ مِن الإبل". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4843 - 4845)] • وأخرجه ابن ماجة (2654) دون قوله عشر من الإبل، والنسائي (4843 - 4845).

اَبِیْ مُوْسیٰ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4389

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4390

4390 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابع سواء، قلت: عشر عشر؟ قال: نعم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4843) وابن ماجة (2654). 4558/

نعم". وأخرجه النسائي وابن ماجة ← "الأصابع سواء، قلت: عشر عشر؟ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4390

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4391

4391 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذِهِ وَهذه سَوَاء"، قال: يعني الإبهامَ والخِنْصَر. [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2652): خ] • وأخرجه البخاري (6895) والترمذي (1392) والنسائي (4847) وابن ماجة (2652). 4559/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4391

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4392

4392 - وعنه -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأَصَابعُ سَوَاءٌ، والأسنان سَوَاء: الثَّنيَّةُ والضرسُ سواء، هذه وهذه سواء". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2650)] • وأخرجه الترمذي (1391). ولفظه: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع" وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجة (2650) دون ذكر الأصابع. ولفظه: "الأسنان، سواء الثنية والضِرْس سواء". وفي لفظ: "أنه قضى في السن: خمسًا من الإبل". 4560/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4392

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4393

4393 - وعنه، قال: قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأسنان سواء، والأصابع سواء". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] 4561/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4393

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4394

4394 - وعنه -رضي اللَّه عنه-، قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابع اليدين والرجلين سواء". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1423)] • وأخرجه الترمذي (1391) بزيادة: عشر من الإبل لكل إصبع.

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4394

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4395

4395 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته -وهو مُسْنِدٌ ظهره إلى الكعبة-: في الأصابع عَشْرٌ عشر". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2653)] • وأخرجه النسائي (4850 - 4851) وابن ماجة (2653). 4563/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4395

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4396

4396 - وعنه، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الأسنان: خمس، خمس". [حكم الألباني: حسن صحيح: الإرواء (2271)] • وأخرجه النسائي (4841، 4842). 4564/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4396

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4397

4397 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَوِّم دِيةَ الخطأ على أهلِ القُرى: أربعمائة دينار، أو عَدْلها من الوَرِق، يُقَوِّمها على أثمان الإبل، فإِذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتها، وإذا هاجَتْ رِخَصًا نَقَص من قيمتها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورق: ثمانيةُ آلاف درهم". "وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل البَقَر مائتي بقرة، ومن كان دِيَةُ عَقْلِه في الشاء: فألفَيْ شاة". قال: وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن العَقْل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قَرابتهم، فما فَضَل فللعَصَبة". "قال: وقَضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأنف إذا جُدِعَ: الديةُ كاملةً، وإن جُدِعَتْ ثَنْدُوَته: فنِصْف العقل: خمسون من الابل، أو عَدْلها من الذَّهب أو الوَرِق، أو مائةُ بَقَرةٍ، أو ألفُ شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العَقْلِ، وفي الرِّجْل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلُثٌ، أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء، والجائفة مثلُ ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبَع: عَشْرٌ من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنٍّ". "وقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (6/ 117 - 118)] وأخرجه النسائي (4801) ومختصرًا قطعًا (4841، 4842، 4850، 4851) وانظر ما سلف برقم (4562)، (4563) وابن ماجة (2630). وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4397

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4398

4398 - وعنه، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ: مُغلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يقتل صاحبه". قال: وزادنا خَليلٌ عن ابن راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةً ولا حَمْلِ سِلَاح". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] • وخليل -هذا- لم ينسب. وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب. 4566/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4398

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book