Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4341

4341 - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (3479)، الضعيفة (4767)] • الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع. ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. 4508/

مَطَرٌ الْوَرَّاقُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4341

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4342

4342 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح: ح (2617)، م (7/ 14 - 15)] • وأخرجه البخاري (2617) ومسلم (2190). 4509/

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4342

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4343

4343 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (1/ 11)، وتكلم فيه غير واحد. قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وأخرجه البخاري (4249) بنحوه دون قوله: "فما عرض لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقد ذكر غيره: أنها ابنة أخي مرحب، وأن اسمها: زينب بنت الحارث، وذكر الزهري أنها أسلمت.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4343

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4344

4344 - وعن ابن شِهاب، قال: كان جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- يحدث: "أنَّ يهوديةً من أهل خيبر سَمَّتْ شاةً مَضليّةً: ثم أهدَتْها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذِّراع، فأكلَ منها، وأكل رَهْطٌ من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ارْفَعوا أيديكم، وأرسلُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليهودية، فدعاها، فقال لها: أسَمَمْتِ هذ الشَّاةَ؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخْبَرَتْني هذه في يدي -للذراع- قالت: نعم، قال: فما أَرَدْتِ إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن تَضُرَّه، وإن لم يكن نبِيًّا اسْتَرَحْنا منه، فعفا عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يعاقبها وتُوفِّي بعضُ أَصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحْتَجَم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كاهِله من أجل الذي كل من الشاة، حَجَمه أبو هند بالقَرْن والشَّفْرة وهو مولًى لبني بَياضة من الأنصار". [حكم الألباني: ضعبف] • هذا منقطع، الزهري لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه. 4511/

ابْنِ شِهَابٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4344

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4345

4345 - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدت له يهودية بخيبر شاةً مَصْليَّةً -نحو حديث جابر- قال: فمات بِشْرُ بنِ البَراء بن مَعرورٍ الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية، فقال: مَا حَمَلَكِ على الذي صنعت؟ -فذكر نحو حديث جابر- فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقُتلت، ولم يذْكُرْ أمرَ الحجامة". [حكم الألباني: حسن صحيح] • هذا مرسل. قال البيهقي: ورويناه عن حماد بن سَلَمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال البيهقي أيضًا: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء: أمر بقتلها. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه. فيه: دليل على إباحة كل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة. واللَّه أعلم.

اَبِیْ سَلَمَۃَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4345

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4346

4346 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبلُ الهديةَ، ولا يأكل الصدقة". 4512/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4346

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4347

4347 - وعن أبي سلمة -ولم يذكر أبا هريرة- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة -زاد: فأهدت له يهوديةٌ بخيبر شاةً مَصْلِيَّةً سَمّتْها، فأكل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها، وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني: أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء بن مَعْرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: ما حملكِ على الذي صنعت؟ قالت: إن كنتَ نبيا لم يضرك الذي صنعتُ، وإن كنت مَلِكًا أرحتُ الناس منك، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتلت، ثم قال في وَجعه الذي مات فيه: ما زلتُ أجِد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قَطعْتُ أبْهرِي". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] 4513/

اَبِیْ سَلَمَۃَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4347

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4348

4348 - وعن كعب بن مالك: "أن أم مُبِّشرٍ قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في مرضه الذي مات فيه: ما يُتَّهَمُ بك يا رسول اللَّه؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاةَ المسمومة التي أكلَ معك بخيبر، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوانُ قَطَعتُ أبهري". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذأ الحديث مرسلًا عن معمر عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق: أن معمرًا كان يحدثهم بالحديث مرةً مرسلًا، فيكتبونه، ويحدثهم مرةً به فيسنده، فيكتبونه، وكل صحيحٌ عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قدم ابنُ المبارك على معمر أسْنَدَ له معمرٌ أحاديث كان يُوقفها.

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4348

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4349

4349 - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أمه أمِّ مبَشر -قال أبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه- عن أم مبشر: "دخلتُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث مَخلد بن خالد، نحو حديث جابر- قال: فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملكِ على الذي صنعت؟ -فذكر نحو حديث جابر- فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتلت" ولم يذكر الحجامة. [حكم الألباني: صحيح الإسناد] 4515/

أُمِّهِ أُمِّ مُبَشِّرٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4349

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4350

4350 - عن قتادة، عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قَتَلَ عَبدَهُ قَتَلنَاه، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعنَاه". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2663)] • وأخرجه الترمذي (1414) والنسائي (4736، 4737) وابن ماجة (2663). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. • وقد تقدم الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. 4516/

الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4350

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4351

4351 - وعن قتادة، بإسناده مثله، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ خَصَى عَبدَه خَصَيناهُ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (4736). 4517/

قتادة بإسناده

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4351

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4352

4352 - وعن قتادة بإسناد شعبة مثله، زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] 4518/

قتادة بإسناد شعبة

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4352

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book