مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3899
3899 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: "إن نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذَ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذَهبًا، فجعله في شماله، ثم قال: إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (5144) وابن ماجة (3595) وفي حديث ابن ماجة: "حِلٌّ لإناثهم". وفي إسناد حديث ابن ماجة: محمد بن إسحاق. • وأخرج الترمذي (1720) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لأناثهم" وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي (5148) بمعناه. 4058/
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3899
