Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3796

3796 - وعن قتادة، عن الحسن قال: "من ملك ذا رحم فهو حر". [حكم الألباني: صحيح مقطوع] • وأخرجه النسائي (4885 - الكبرى، الرسالة)، وهذا أيضًا مرسل. 3952/

الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3796

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3797

3797 - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله. [حكم الألباني: صحيح مقطوع] • وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة). وهذا أيضًا مرسل. وقد أخرج النسائي (4877 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2525) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم عتق". ولفظ ابن ماجة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم. وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه. وضمرة بن ربيعة: هو أبو عبد اللَّه الفلسطيني، وثقه يحيى بن معين وغيره، ولم يخرج البخاري ومسلم من حديثه شيئًا، كما ذكر، والوهم حصل له في هذا الحديث، كما ذكره الأئمة.

جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ ← قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3797

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3798

3953/ 3898 - عن سلامة بنت معقل -امرأة من خارجة قَيس عيْلَان- قالت: "قَدِمَ بِي عَمِّي في الجاهلية، فباعني من الحُبَابِ بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدتُ له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُبَاعِينَ في دَيْنه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، إني امرأةٌ من خارجة قيس عَيْلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليَسَر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن واللَّه تُباعين في دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَلِيُّ الحُبَابِ؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعثَ إليه، فقال: أعْتِقْوهَا، فإذا سمعتم برَقِيقٍ قَدِمَ عليَّ فأْتُوني أُعَوِّضْكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رقيقٌ، فَعَوَّضهم مني غلامًا". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وقال الخطابي: إسناده ليس بذاك. وذكر البيهقي: أنه أحسن شيء روي فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال هذا: بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال. 3954/

سَلامَة بنت معقل،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3798

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3799

3799 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر: نهانا، فانتهينا". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (1777)] • وأخرجه النسائي (5021 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2517) دون ذكر عهد أبي بكر ونهي عمر، من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "كنَّا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا". وهو حديث حسن. وأخرجه النسائي (5023 - الكبرى، الرسالة) من حديث زيد العَمِّي عن أبي بكر الصدِّيق الناجِي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: "كنا نبيعهن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". غير أن زيدًا العمي لا يحتج بحديثه. قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو لا يشعر بذلك؛ لأنه أمر يقع نادرًا، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك، فيكثر بيعهن، فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العمر الأول، ثم نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانتهوا عنه، واللَّه أعلم.

عَطَاءٌ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3799

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3800

3800 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا أعتقَ غلامًا له عن دُبُرٍ منه، ولم يكنْ له مالٌ غيره، فأمر به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2141، 6717) ومسلم (997) وبإثر (1668)، والنسائي (4654، 5418) وابن ماجة (2512، 2513) بنحوه مختصرًا ومطولًا، والترمذي (1219).

عَطَاءٌ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3800

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3801

3801 - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ ". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع] 3957/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3801

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3802

3802 - وعن أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا". [حكم الألباني: صحيح: م "الإرواء" (833): م] • وأخرجه مسلم (997) والنسائي (4652، 4653). 3958/

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3802

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3803

3803 - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين: "أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه مسلم (1668) والترمذي (1364) والنسائي (1958) وابن ماجة (2345). 3960/

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3803

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3804

3804 - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4954 - الكبرى، الرسالة)، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-. يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.

أَبِي زَيْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3804

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3805

3805 - وعن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما-: "أنَّ رجلًا أعتق ستةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مالٌ غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقْرَعَ بينهم فأعتق اثنين: وأرَقّ أربعةً". [حكم الألباني: صحيح: م. انظر الحديث الأول] • وأخرجه النسائي (4957 - الكبرى، الرسالة). تقدم تخريجه أبو داود (2958). 3962/

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3805

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3806

3806 - عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2529). وقد أخرج البخاري (2379) ومسلم (1543) والترمذي (1344) والنسائي (4636) وابن ماجة (2529) من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن أبيه، وقد تقدم في كتاب البيوع. 3963/

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3806

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3807

3807 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ"، وقال أبو هريرة: "لأن أُمتِّعَ بِسَوْطٍ في سبيل اللَّه عز وجل أحبُّ إلى من أن أعتقَ ولدَ زِنْيةٍ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (671)] 3964/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3807

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book