Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3784

3938/ 3784 - وعنه -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَليْهِ فِي مالِهِ، إنْ كَانَ لهُ مَالٌ، فإن لم يكن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله] • وقد تقدم. قال أبو داود: ورواه رَوْحُ بن عُبادة بن سعيد بن أبي عَروبة، لم يذكر السعاية. وقال أبو داود أيضًا: ورواه يحيى بن سعيد وابن عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية ورواه يزيد بن زريع عن سعيد، فذكر فيه السعاية. وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة، فلم يذكر السعاية. وقال الخطابي: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة بذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه. ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقد ذكره أبو داود في الباب الذي يليه. وقال الترمذي: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وقد اتفق شعبة وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتُهما -واللَّه أعلم- أولى بالصواب عندنا. وقد بلغني: أن هَمَّامًا روى هذا الحديث عن قتادة، فجعل الكلام الأخير قوله: "وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" قولَ قتادة، واللَّه أعلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة: أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. وقال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة -وهما أثبت- فلم يذكرا الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة. وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، فصلَ قول قتادة. وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر: والذين لم يذكروا السعاية: أثبتُ ممن ذكرها. وقال أبو محمد الأصيلي، وأبو الحسن بن القصار، وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها. وقال البيهقي: فقد اجتمع هَاهُنَا شعبةُ، مع فَضْلِ حِفظِه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام -مع فضل حفظه- وهمام، مع صحة كتابه، وزيادة معرفته، بما ليس من الحديث: على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه: من إدراج السعاية في الحديث. وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث. وذكر أبو بكر الخطيب: أن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقري: رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3784

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3785

3785 - عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأعْطَى شُرَكْاءَهُ حصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عَلَيْه الْعَبْدُ، وَإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2491، 2522، 2525) ومسلم (1501) وبإثر (1667) والنسائي (4698، 4699) وابن ماجة (2528) والترمذي (1346). 3941/

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3785

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3786

3786 - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق"، وربما لم يَقُلْه. 3942/

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3786

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3787

3787 - وفي رواية: قال -يعني أيوب- فلا أدري هو في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله نافع: "وإلا عتق منه ما عتق؟ ". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • وأخرجه البخاري (2524) ومسلم (1501) والترمذي (1346) والنسائي (4699).

الترمذي والنسائي ← "وإلا عتق منه ما عتق؟ وأخرجه البخاري ومسلم ← -يعني أيوب- فلا أدري هو في الحديث ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3787

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3788

3788 - وعن عبيد اللَّه -وهو ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ له، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُله، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر الحديث الأول] • وأخرجه البخاري (2523) ومسلم (1501) والنسائي (4925 - الكبرى، الرسالة). 3944/

عُبَيْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3788

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3789

3789 - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعني إبراهيم بن موسى. [حكم الألباني: صحيح] • يعني: حديث عبيد اللَّه الذي قبله، وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا. وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِنْ قبله يقوله، أم شيئًا في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع. وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه. 3945/

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3789

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3790

3790 - وعن جُويرية -وهو ابن أسماء- عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعنى مالك، ولم يذكر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] قال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: "فقد عَتق منه ما عتق" على ما تقدم. قيل له: شَكُّ الشاك: لا يؤثر في رواية من لم يشك، لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك. وقد رواه مالك -رضي اللَّه عنه- عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضًا عبيد اللَّه بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ولم يشك. وأخرجه مسلم (1501) في صحيحه. وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ، فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه: لم يكن في هذا موضع لأن يُغَلَّط به الذي لم يشك، إنما يغلَّطُ الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، ثم هم عدد وهو منفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني غيره من أصحاب نافع. وقال البيهقي: وقد تابع مالكًا على روايته عن نافع: أثبتُ آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا آخر كلامه. وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: وزاد فيه بعضهم: "ورُق منه ما رُق". وهذا الحديث -الذي أشار إليه الإمام الشافعي-: أخرجه الدارقطني في سننه. وقال في كتاب الأفراد: تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه، يعني عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا آخر كلامه. وإسماعيل -هذا- مرادي مصري، كنيته: أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.

جُوَيْرِيَةُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3790

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3791

3791 - وعن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ ما يَبْلغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ". [حكم الألباني: صحيح: ق. الإرواء (5/ 358)] • وأخرجه مسلم (1501) والترمذي (1347) والنسائي (4698). وفي رواية النسائي: "أقيم ما بقي في ماله". قال الزهري: "إن كان له مال يبلغ ثمنه". وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله: "في ماله" ورواه إسحاق الدَّبَرِي عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله الزهري؟ وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كان يحدث به من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيخلطه بكلامه.

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3791

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3792

3792 - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2521) ومسلم (1501) والنسائي (4921 - الكبرى، الرسالة). 3948/

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3792

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3793

3793 - وعن ابن التِّلِبِّ، عن أبيه: "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التَّلبَّ- وكان شعبة ألْثَغَ، لم يبين التاء من الثاء. وأخرجه النسائي. وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول: "الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه. وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هِلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام. وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلبّ: بتشديد الباء. وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي. وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور. قال الخطابي: هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة. وذلك: أنه إذا كان معسرًا لم يضمن وبقي الشقص مملوكًا، كما كان، هذا آخر كلامه. وكأنه أجاب عنه على تقدير الصحة.

أَبِيهِ ← ابن التِّلْب

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3793

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3794

3794 - عن الحسن -وهو البصري- عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال موسى -وهو ابن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة- فيما يحسِبُ حَمَّاد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1365) والنسائي (4878 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2524). وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة. وقال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه. وقال أبو داود أيضًا: شعبة أحفظ من حماد بن سلمة. يعني أن شعبة رواه مرسلًا. وقال الخطابي: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه -وجب التوفق فيه. وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث. وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر.

الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3794

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3795

3795 - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ". [حكم الألباني: ضعيف موقوف] • وأخرجه النسائي (4883 - الكبرى، الرسالة). وهو موقوف. وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة. 3951/

قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3795

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book