Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3772

3772 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْه منْ مُكاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (1674)] • قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وفيه أيضًا: إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. 3927/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3772

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3773

3773 - وعنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ، فأدَّاهَا إلا عشرَةً أَوَاقٍ فَهُوَ عبْدٌ، وأَيَّمَا عَبْدٍ كاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ، فأدَّاهَا إلا عشْرَةَ دَنَانِير، فَهُوَ عَبْدٌ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (1260) والنسائي (5026 - الكبرى) وابن ماجة (2519). وقال الترمذي: غريب، هذا آخر كلامه. وقال الشافعي: ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا عمرو، وعلى هذا فُتيا المفتين. 3928/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3773

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3774

3774 - وعن نَبْهان -مكاتب أم سلمة- قال: سمعت أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، تقول: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كانَ لإحْدَاكُنّ مُكاتَبٌ، فكانَ عنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلتَحْتَجِبْ مِنْهُ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1261) والنسائي (9228 - الكبرى) وابن ماجة (2520). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وقال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان: أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أر مَنْ رضيتُ من أهل العلم يُثبت واحدًا من هذين الحديثين، واللَّه أعلم. قال البيهقي: أراد: هذا وحديثَ عمرو بن شعيب في المكاتب، وحديثُ عمرو بن شعيب: قد رويناه موصولًا، وحديثُ نبهان: قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسمُ الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته: ما يوجب قبول خبره، واللَّه أعلم. وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه: أن محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة، روى عن نبهان. ومحمد بن عبد الرحمن -هذا- ثقة، احتج به مسلم في صحيحه. فيشبه أن يكونا لم يخرجاه للمعنى الثاني، الذي ذكره، واللَّه عز وجل أعلم. قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ سلمة -إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي- على ما عظَّم اللَّه به أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمهاتِ المؤمنين، رحمهن اللَّه ورضي عنهن، وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} [الأحزاب: 32]، ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها. ثم ساق الكلام -إلى أن قال-: ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها: واسع لها، وقد أُمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني سَوْدة- أن تحتجب من رجل: "قضى أنه أخوها"، وذلك: يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.

نَبْهَانَ مُکَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3774

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3775

3775 - عن عروة، أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته: "أن بَريِرَة جاءت عائشة، تَستعينُها في كِتابتها، ولم تَكُنْ قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعِي إلى أهلكَ، فإن أحَبُّوا أن أقْضيَ عنكِ كتابتك، ويكون وَلاؤُك لي، فعلت، فذكرتْ ذلك بريرةُ لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت تحتسِبُ عليك، فلتفعل، ويكون لنا وَلاؤك، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابْتَاعِي فَأعْتِقِي، فإنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثم قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: مَا بالُ أناسٍ يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرطه مائة مرة، شرْطُ اللَّه أحق وأوثق". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2561) ومسلم (6/ 1504) والترمذي (2124) والنسائي (2655) وابن ماجة (2521).

عُرْوَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3775

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3776

3776 - ومنه عنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "جاءت بَرِيرَة لتستعين في كتابتها، فقالت: إني كاتبتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبَّ أهلُك أن أَعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأعتقك، ويكون وَلاؤك لي، فعلتْ، فذهبت إلى أهلها -وساق الحديث نحو الزهري- زاد في كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في آخره- ما بَالُ رجالٍ يقول أحدهم: أعتق يا فُلان، والولاء لي؟ إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2168) ومسلم (8/ 1504) والنسائي (4643) وابن ماجة (2521). 3931/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3776

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3777

3777 - وعنه عنها -رضي اللَّه عنها-، قالت: "وقعتْ جُويْرِيَةُ بنتُ الحارث بن المُصْطَلِق في سَهْمِ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، أو ابنِ عَمٍّ له، فكاتبتْ على نفسها، وكانت امرأةً مُلَّاحَةً، تأخذها العَينُ، قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: فجاءت تسألُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كِتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها، كرهتُ مكانَها، وعرفتُ أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَيَرى منها مثلَ الذي رأيتُ، فقالت: يا رسول اللَّه، أنا جُويرية بنتُ الحارثِ، وإنما كان من أمري ما لا يخفَى عليك، وإني وقعتُ في سَهْمٍ ثابت بن قيسِ بن شَمَّاسٍ، وإني كاتبتُ على نفسي، فجئتُ أسألك في كتابتي، فقال رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فَهَلْ لَكِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قالت: وما هو يا رسول اللَّه؟ قال: أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قالت: قد فعلتُ، قالت: فتسامَعَ الناسُ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد تَزَوَّج جُويْرِيةَ، فأرسلوا -يعني- ما في أيديهم من السَّبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصْهَارُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بَرَكةً على قومها منها، أُعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصْطَلِق". [حكم الألباني: حسن] قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي: هو يُزَوِّج نفسه. فيه: محمد بن إسحاق بن يسار.

وعنه عنها

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3777

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3778

3778 - عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة -رضي اللَّه عنه- قال: "كنت مملوكًا لأمِّ سَلَمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك: أن تَخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشْتَ؟ فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشتُ، فأعتقتني، واشترطت عليّ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (4995 - الكبرى) وابن ماجة (2526) مختصرًا، وقال النسائي: لا بأس بإسناده، هذا آخر كلامه. وسعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به. 3933/

سَفِينَةَ: ← سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3778

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3779

3779 - عن أبي المليح -قال أبو الوليد: عن أبيه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: لَيْسَ للَّهِ شَرِيكٌ -زاد ابن كثير في حديثه- فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتقه". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (5/ 358 - 359)] • وأخرجه النسائي (4971) وابن ماجة (2527)، وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن عبد اللَّه، وساقه عنهما مرسلًا، وقال: هشام وسعيد: أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وباللَّه التوفيق، هذا آخر كلامه. وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين. وأبوه: أبو أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

أَبِي الْمَلِيحِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3779

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3780

3780 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْقَه، وغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (5/ 358)]

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3780

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3781

3935/ 3881 - وفي رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3781

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3782

3936/ 3782 - وفي رواية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) والترمذي (1348) والنسائي (4968 - الكبرى) وابن ماجة (2527) بنحوه. وتخرجه انظر ما بعده.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3782

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3783

3937/ 3783 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، إنْ كَانَ لَه مَالٌ، وَإلَّا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2492) ومسلم (1503) وبإثر (54/ 1667) والترمذي (1348) والنسائي (4943 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2527).

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - أول كتاب العتق · Hadith 3783

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book