Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3451

3451 - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال. [حكم الألباني: صحيح: م نحوه] • وأخرجه مسلم (1719) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي (6029 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2364). قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام. وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك. وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله. وقال الفارسي: قال العلماء: إنما هي شهادة الحِسْبة، أو إذا كان عنده علم لو لم يُظهره لضاع حكم من أحكام الدين، وقاعدة من قواعد الشرع، فأما في شهادات الخصوم: فقد ورد الوعيد فيمن يشهد ولا يُستشهد، لأن وقت الشهادة على الأحكام: إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين، وأُيس من الإقرار، واحتيج إلى البينة، فحينئذ يدخل وقت الشهادة، فهذا الوجه في هذا الحديث.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3451

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3452

3452 - وعن يحيى بن راشد، قال: "جلسنا لعبد اللَّه بن عمر، فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَته دُون حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه، وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ اللَّه، حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الخُبَالِ، حتى يخرج مما قال". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (438)] 3598/

يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3452

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3453

3453 - وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه- قال: "وَمَنْ أعَانَ على خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (7/ 355)] • في إسناده: مَطَر بن طَهمان الوراق، وقد ضعفه غير واحد. وفيه أيضًا: المثنَى بن يزيد الثقفي، وهو مجهول. وأخرجه ابن ماجة (2320). 3599/

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3453

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3454

3454 - عن خُريم بن فاتك، قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الصبح، فلما انصرف قام قائمًا، فقال: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بالاشراك باللَّه -ثلاث مرات، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31] ". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2372)] • وأخرجه الترمذي (2300) وابن ماجة (2372). وقال الترمذي: وهذا عندي أصح. وخريم بن فاتك: له صحبة، وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحاديث: وهو مشهور. وأخرجه الترمذي (2299) أيضًا من حديث أيمن بن خريم بن فاتك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد -يعني حديث خريم بن فاتك- ولا نعرفه لأيمن بن خريم سماعًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه. وذكر غيره: أن له صحبة، وأنه روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثين، اختلف في أحدهما، يحيى بن معين حديث خريم بن فاتك، كما ذكره الترمذي. وخريم: بضم الخاء المعجمة، وبعدها راء مهملة مفتوحة، وياء آخر الحروف ساكنة، وميم.

خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3454

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3455

3455 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الْغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (2366)] • وأخرجه ابن ماجة (2366) بلفظ: "لا تجوز شهادة. . إلخ". قال أبو داود: الغمر الحِنَةُ والشَّحناء. 3601/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3455

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3456

3456 - وفي رواية: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (2366) دون قوله: "ولا زان ولا زانية". والغمر: بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3456

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3457

3457 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2367)] وأخرجه ابن ماجة (2367). ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه. وقال البيهقي: وهذا الحديث: مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها، ويغيرها عن جهتها. واللَّه أعلم. 3603/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3457

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3458

3458 - عن عُقبة بن الحارث، قال: "تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهاب، فَدَخَلَتْ عليها امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعًا، فأتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلتُ: يا رسول اللَّه، إنها لكاذبة، قال: وَمَا يُدْرِيكَ، وَقَدْ قَالتْ ما قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2659، 5104) والترمذي (1151) والنسائي (3335). 3605/

عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3458

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3459

3459 - عن الشَّعبي "أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاةُ بِدَقُوقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفةَ وأتيا الأشْعَريَّ -هو أبو موسى- فأخبراه، وقدِما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا، ولا كذبًا، ولا بدَّلا، ولا كتمًا، وَلا غيَّرَا، وإنها لوصيةُ الرجل وترِكَتُه، فأمضى شهادتهما". [حكم الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى]

الشَّعْبِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3459

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3460

3460 - وعن ابن عباس، قال: "خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الدارِيِّ وعدِيِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُحوَّصًا بالذهب، فأحْلفهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وُجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وَعَدِيٍّ، فقام رجلان من أولياء السِّهمي، فحلفا: لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] الآية". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (3266)] • وأخرجه الترمذي (3060). وقال: حسن غريب، وأخرجه البخاري (2780)، فقال: وقال لي علي بن عبد اللَّه -يعني ابن المديني- فذكره- وهذه عادته فيما لم يكن على شرطه، وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن. هذا آخر كلامه. وابن أبي القاسم -هذا- هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن معين: ثقة، قد كتبت عنه. 14/ 20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به [3: 340] 3607/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3460

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3461

3461 - عن عمارة بن خُزيمة، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقضيَه ثمنَ فرسه، فأسرع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المشيَ، وأبطا الأعرابيُّ، فطفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، فيساومونه الفرسَ، ولا يشعرون أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن كنتَ مبتاعًا هذا الفرسَ، وإلا بعتُه، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوَليْسَ قدِ ابْتعْته منك؟ فقال الأعرابيُّ: لا، واللَّه ما بعتك، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بلى، قد ابتَعْتُهُ منك، فطفق الأعرابي يقول: هَلُمَّ شَهِيدًا، فقال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على خزيمة، فقال: بِمَ تَشْهَدُ؟ فقال: بتصديقك يا رسول اللَّه، فجعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادةَ خزيمة بشهادة رجلين". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4647)] • أخرجه النسائي (4647). وهذا الأعرابي: هو سَواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين. وقيلك إن هذا الفرس: هو المرتجز المذكور في أفراس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

عمارة بن خزيمة

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3461

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3462

3462 - عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2370)] • وأخرجه مسلم (1712) وابن ماجة (2370). 3609/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3462

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book