Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3244

3244 - عن عروة -يعني البارِقيَّ- قال: "أعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا يشتري به أُضحيةً، أو شاةً، فاشتري شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه، فكان لو اشتري ترابًا لربح فيه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه الترمذي (1258) وابن ماجة (2402) والبخاري (3642). 3386/

عروة يعني البارقي

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3244

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3245

3245 - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام: "أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ معه بدينار، يشتري له أُضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتصدَّق به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودعا له: أن يبارَك له في تجارته". [حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (1280)] • في إسناده مجهول. وأخرجه الترمذي (1257) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع -عندي- من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه. وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده. قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضُعِّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن "الحَيِّ" وهم غير معروفين، وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى. وقال في موضع آخر: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي: لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبرنا حَصين عن حكيم بن حزام: لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. واللَّه أعلم. وذكر الخطابي: أن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما -وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا، لا يدري من هو؟ وفي خبر عروة: "أن الحي حدثوه" وما كان هذا سبيله من الرواية: لم تَقُم به الحجة. هذا آخر كلامه. فأما تخريج البخاري (3642) له في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل" فيحتل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخير معقود بنواصي الخيل". ويشبه أن الحديث في الشراء: لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع، وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام: أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل" من رواية عبد اللَّه بن عمر (خ: 3644، م: 1873) وأنس بن مالك (خ: 3645، م: 1871) وأبي هريرة (خ: 3646، م: 987 - مطولًا). فدل ذلك على أن مراده حديث: "الخيل" فقط، إذ هو على شرطه. وقد أخرج مسلم (1873) حديث شبيب بن غرقدة عن عروة، مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة. وقد أخرج الترمذي (1258) حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد -لُمَازة بن رِياب- عن عروة، وهو من هذه الطريق حسن. واللَّه عز وجل أعلم.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3245

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3246

3246 - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ اسْتَطَاعَ منكم أن يكونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزّ فليكنْ مثله، قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول اللَّه؟ -فذكر حديث الغار، حين سقط عليهم الجبل- فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسنَ عملكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلمُ أنِّي استأجرتُ أجيرًا بفَرَقٍ أرُزٍّ، فلما أمسيتُ عَرَضْتُ عليه حَقه، فأبي أن يأخذه، وذهب: فثمَّرْتُهُ له حتى جمعتُ له بقرًا ورِعاءها، فلقيني، فقال: أعطني حَقِّي، فقلت: اذهبْ إلى تلك البقَر ورِعائها فخذها، فذهب فاستاقها". [حكم الألباني: منكر بهذه الزيادة التي في أوله وهو في الصحيحين دونها] • وأخرجه البخاري (2272) ومسلم (2743) بنحوه أتم منه.

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3246

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3247

3247 - عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "اشتركت أنا وعَمَّار وسعد -يعني ابن أبي وقاص- فيما نُصيب يومَ بَدْرٍ، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2288)] • وأخرجه النسائي (4697) وابن ماجة (2288)، وهو منقطع، فإن أبا عبيد لم يسمع من أبيه. 3389/

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي عُبَيْدَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3247

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3248

3248 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "ما كنَّا نَرى بالمزارعة بأسًا، حتى سمعتُ رافع بن خَديج يقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها، فذكرتُه لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: ليَمْنَحْ أحدُكم أرضَهُ خَيْز من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2464)] • وأخرجه مسلم (1550) والنسائي (3873) وابن ماجة (2457، 2462، 2464) والبخاري (2330) والترمذي (1385) 3390/

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3248

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3249

3249 - وعن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: "يغفر اللَّه لرافع بن خَديج، أنا واللَّهِ أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان -قال مسدد: من الأنصار- ثم اتفقا: قد اقتتلا فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ كَانَ هذَا شَأنكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ -زاد مسدد-: فسمع قوله: لا تكروا المزارع". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2461)] • وأخرجه النسائي (3927) وابن ماجة (2461).

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3249

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3250

3250 - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة". [حكم الألباني: حسن: النسائي (3394)] • وأخرجه النسائي (3894). 3392/

سَعْدٍ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3250

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3251

3251 - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال: "سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به". [حكم الألباني: صحيح: م (5/ 24)] • وأخرجه البخاري (2327)، و (2722) بنحوه، ومسلم (116/ 1547) والنسائي (3899 - 3902)، (3907، 3908) وابن ماجة (2460). 3393/

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3251

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3252

3252 - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به". [حكم الألباني: صحيح: م، أيضًا] • وهو طرف من الحديث الذي قبله. وأخرجه مسلم (115/ 1547) وابن ماجة (2458). 3394/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3252

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3253

3253 - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدارِ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض، قال عبد اللَّه: واللَّه لقد كنتُ أعلم في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ الأرض تكرَى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكونَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه، فترك كراء الأرض". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (2339، 2346، 2347) ومسلم (1547) والنسائي (3908 - 3915). وعماه: هما ظُهير، ومُظهَّر، ابنا رافع. وذكر أبو داود: أنه رواه نافع -يعني مولى ابن عمر- عن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذه الطرق التي ذكرها: كلها أسانيدها جيدة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كثير الألوان. قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3253

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3254

3254 - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: "كنا نُخَابِر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر أنَّ بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطَوَاعِيَةُ اللَّه ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ كانتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أو لِيُزْرِعْهَا أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى". [حكم الألباني: صحيح: م (5/ 23)] • وأخرجه مسلم (1548) والنسائي (3863، 3865، 3866، 3870 - 3872) وابن ماجة (2459، 2460) والترمذي (1384) كلهم بنحوه وبعضم يزيد فيه على بعض. 3397/

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3254

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3255

3255 - وعن ابن رافع بن خَديج، عن أبيه، قال: "جاءنا أبو رافع من عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان يَرْفُق بنا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ". [حكم الألباني: حسن بما بعده]

أَبِيهِ ← ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3255

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book