Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3220

3220 - عن زيد أبي عَيَّاشٍ: "أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُلْتِ؟ فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسْألُ عن شراء التمر بالرُّطَبِ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أينقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ قال: نعم، فنهاه عن ذلك". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2264)] • وأخرجه الترمذي (1225) والنسائي (4545) وابن ماجة (2264). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبي عياش، رواية: ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي: لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهَّمه. وأبو عياش -هذا- مولى لبني زُهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم. هذا آخر كلامه. وقد حكي عن بعضهم أنه قال: زيد أبو عياش: مجهول، وكيف يكون مجهولًا؟ وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد اللَّه بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان- وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن؟ هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه، مع شدة تحريه في الرجال ونقده، وتتبعه لأحوالهم، والترمذي قد أخرج حديثه وصححه، كما ذكرناه، وصحح حديثه أيضًا الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري. وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكُنَى، وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. وذكره أيضًا النسائي في كتاب الكنى، وما علمت أحدًا ضعفه. واللَّه عز وجل أعلم.

زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3220

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3221

3221 - وعن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه -يعني ابن يزيد، مولى الأسود بن سفيان- أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً". [حكم الألباني: شاذ: الإرواء (5/ 199 - 220)] • قال أبو الحسن الدارقطني: خالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد: رووه عن عبد اللَّه بن يزيد، ولم يقولوا فيه: "نسيئة" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى -يعني ابنَ أبي كثير- يدل على ضبطهم للحديث. وقال أبو بكر البيهقي: ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك، وليس فيه هذه الزيادة. 3361/

عبد اللَّه -يعني ابن يزيد، مولى الأسود بن سفيان- ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3221

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3222

3222 - وعن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كَيْلًا، وعن بيع العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحِنْطَة كيلًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2285، 2205) ومسلم (1542) والنسائي (4532 - 4534) وابن ماجة (2265) بنحوه. 3362/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3222

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3223

3223 - عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخصَ في بيع العَرَيا بِالتَّمرِ وَالرُّطَبِ". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4532)] • وأخرجه النسائي (4536 - 4540). وقد أخرج مسلم (1539) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (2268، 2269) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا". وأخرجه البخاري (2184). ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (1300، 1302). وأخرجه النسائي (4540) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".

أَبِيهِ ← خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثابت

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3223

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3224

3224 - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا. [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4542)] • وأخرجه البخاري (2191) والترمذي (1303) والنسائي (4532، 4543) 3364/

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3224

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3225

3225 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين. [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4541)] • وأخرجه البخاري (2190) ومسلم (1541) والترمذي (1301، 1301 م) والنسائي (4541). 3365/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3225

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3226

3226 - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: "الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر". [حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]

عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3226

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3227

3227 - وعن ابن إسحاق، قال: "العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النَّخْلات، فيشقُّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خَرْصها". [حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع] 3367/

ابْنِ إِسْحَاقَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3227

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3228

3228 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائعَ والمشتري". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2194) ومسلم (49/ 1534) والنسائي (3921) و (4519 - 4522) وابن ماجة (2214) والترمذي (1226، 1227). 3368/

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3228

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3229

3229 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1535) والترمذي (1227) والنسائي (4551) والبخاري (1486). 3369/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3229

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3230

3230 - وعن مولًى لقريش، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تُقَسَّم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عَاهَة، وأن يُصلِّيَ الرجل بغير حزام". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • فيه رجل مجهول. 3370/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مَوْلًی لِقُرَيْشٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3230

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3231

3231 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُبَاع الثمرةُ حتى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشَقِّح؟ قال: تَحمارَّ وتَصفارَّ، ويُؤكَلُ منها". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه البخاري (2196). وأخرجه مسلم (83/ 1536) أتم منه. 3371/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3231

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book