Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3136

3136 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير، وكَفَّر يمينك". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782). قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3136

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3137

3137 - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير. [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث. 3267/

عبد الرحمن بن سمرة نحوه،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3137

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3138

3138 - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918). وهو طرف من الذي بعده. تخريجه انظر أبو داود (4632). 3268/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3138

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3139

3139 - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم. [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (4632)] • انظر أبو داود (3267، 4632). وأخرجه البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918). ومنهم من يذكر فيه أبا هريرة، ومنهم من لا يذكره.

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3139

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3140

3140 - وعن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا- لم يذكر القسم، زاد فيه: "ولم يخبره". [حكم الألباني: ضعيف] • أخرجه مسلم (2269) ولم يسق لفظه. 3270/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3140

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3141

3141 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: "نزلَ بنا أضياف لنا، قال: فكان أبو بكر يتحدَّث عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل، فقال: لا أرجعنَّ إليك حتى تَفْرُغ من ضيافة هؤلاء ومن قِراهُم، فأتاهم بِقراهم، فقالوا: لا نَطْعَمه حتى يأتي أبو بكر، فجاء، فقال: ما فعلَ أضيافكم؟ أفرغتم من قِراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتهم بقراهم، فأبوا، وقالوا: واللَّه لا نَطْعَمه حتى يجيء، فقالوا: صدَقَ، قد أتانا به، فأبينا حتى تجيء، قال: فما منعكم؟ قالوا: مكانك، قال: واللَّه لا أطعمه الليلة، قال: فقالوا: ونحن واللَّه لا نطعمه، قال: ما رأيت في الشَّرِّ كالليلة قَطُّ، قال: قَرِّبوا طعامَكم، قال: فقُرِّب طعامهم، فقال: بسم اللَّه، فطعِمَ وطعموا، فأُخبرت أنه أصبح فغدا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: بل أنْتَ أبَرُّهُمْ وأصدقهم". [حكم الألباني: صحيح: ق، إلا أن قوله: "فأخبرت. . . " ليس عند (خ) وهو مدرج] • وأخرجه البخاري (6141) بنحوه، ومسلم (177/ 2057) بنحوه أتم منه. 3271/

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3141

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3142

3142 - وفي رواية: "ولم تبلغني كفارةً". [حكم الألباني: صحيح: م] • أخرجه مسلم (177/ 2057).

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3142

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3143

3143 - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مال لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبةَ غَنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك، وكَلِّم أخاك، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • سعيد بن المسيب: لم يصح سماعه من عمر، فهو منقطع. وعمرو بن شعيب: قد تقدم الكلام عليه. 3273/

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3143

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3144

3144 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَي بهِ وَجْهُ اللَّه، ولا يمين في قطيعة رحم". [حكم الألباني: حسن: مضي في أول الطلاق] • أبو داود (2191، 2192). 3274/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3144

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3145

3145 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْهَا، ولْيأتِ الذي هو خير، فإنِّ تركها كفّارتُهَا". [حكم الألباني: حسن: إلا قوله: "ومن حلف. . " فهو منكر: الضعيفة (1365)] • وأخرجه النسائي (3792) دون قوله: "من حلف على يمين. .". وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو -هذا- لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارة" لم يثبت. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليكفر عن يمينه"، إلا فيما لا يُعبأ به.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3145

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3146

3146 - عن ابن عباس: "أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه". [حكم الألباني: صحيح] قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة. • وأخرجه النسائي (6006 - الكبرى). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر. 3276/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3146

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3147

3147 - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6718) ومسلم (1649) والنسائي (3780) وابن ماجة (2107). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك. 3277/

أَبِيهِ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 16 - أول كتاب الأيمان والنذور · Hadith 3147

Previous
23
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book