Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2935

2935 - عن علقمة بن وائل، عن أبيه -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَهُ أرضًا بحَضْرموت" [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1412)] • وأخرجه الترمذي (1381). وقال: حسن صحيح.

أَبِيهِ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2935

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2936

2936 - وزاد في رواية: "وبعث معه معاوية ليقطعها إياه". [حكم الألباني: حسن الإسناد] 3060/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2936

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2937

2937 - وعن عمرو بن حُريث -رضي اللَّه عنه- قال: "خَطَّ لي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- دارًا بالمدينةِ، بِقَوْس وقال: أَزْبِدُكَ أَزْبِدُكَ". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] 3061/

عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2937

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2938

2938 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث الُمزَني مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وهي من ناحية الفُرُع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (835)] • هذا مُرسلٌ. وهكذا رواه مالك في الموطا مرسلًا، ولفظه: عن غير واحد من علمائهم. وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مُرْسَلًا، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدَّراوَرْدي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن. 3062/

غَيْرُ وَاحِدٍ، ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2938

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2939

2939 - وعن كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعَ بِلَالَ بن الحارث المزني مَعَادنَ الْقَبِلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا، وَغوْرِيَّها -وقال غيره: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا- وحيثُ يصلح الزرع من قَدْسٍ، ولم يُقْطِعْه حق مسلم، وكتبَ له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أعطي محمدٌ رسول اللَّه، بلالَ بن الحارث المزني، أعطاه معادن الْقَبَلِيَّةِ: جَلَسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قدْس، ولم يعطه حق مسلم". [حكم الألباني: حسن: "الإرواء" (3/ 313)] قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثله. 3063/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← کَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2939

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2940

2940 - وعن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعَ بِلَالَ بنَ الحارث المزنيَّ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّها -قال ابن النضر: وَجِرْسَها، وذاتَ النُّصُبِ، ثم اتفقا- وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرْع من قدْس، ولم يُعطِ بِلال بن الحارث حَقَّ مسلم، وكتب له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هَذَا مَا أعْطَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالَ بْنَ الحارث المزنيَّ، أعطاه معادن القبلية: جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزرع من قُدْس، ولم يعطه حَقَّ مسلم". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله -زاد ابن النضر: وكتب ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. قال أبو عمر: وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور. هذا آخر كلامه. وكثير بن عبد اللَّه بن عمر بن عوف المزني لا يُحتج بحديثه، وأبو أويس -عبد اللَّه بن عبد اللَّه- أخرج له مسلم في الشواهد، وضعفه غير واحد.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2940

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2941

2941 - وعن أَبْيَضَ بن حَمَّال -رضي اللَّه عنه-: "أنه وفَد إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستقطعه الملح -قال ابن المتوكل: الذي بمأرِبَ- فقطعه له، فَلمَّا ولَّي قال رجلٌ من المجلس: أتَدْرِي ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له المَاء العِدَّ، قال: فانتُزِع منه، قال: وسألته عما يُحْمَى من الأراك؟ قال: مَا لَمْ يَنَلْهُ خِفافُ -وقال ابن المتوكل: أخْفَاف- الإِبِلِ". [حكم الألباني: حسن بما بعده] • وأخرجه الترمذي (1380) وابن ماجة (2475). وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: أبو عمر محمد بن يحيى بن قيس السَّبائي المأربي، قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة. 3065/- وذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي قال: "ما لم تنله أخفاف الإبل" يعني: أن الإبل تأكل منتهي رءوسها، ويُحْمَى ما فوقه. [حكم الألباني: ضعيف جدًّا مقطوع] وذكر الخطابي وجهًا آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة، فلا تبلغه بالإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي.

أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2941

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2942

2942 - وعنه -رضي اللَّه عنه-: "أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حِمَى الأراك؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا حِمَى في الأراك، فقال: أراكةً في حِظَارِي، فقال النبي عليه السلام: لَا حِمَى في الأراك". [حكم الألباني: حسن بما قبله] قال فرج -وهو ابن سعيد السبائي المأربي- يعني "بحظارى" الأرضَ التي فيها الزرع المحاط عليها. 3067/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2942

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2943

2943 - وعن عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جَده صَخْر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غزا ثَقيفًا، فلما أن سمعَ ذلك صخرٌ رَكِبَ في خَيْل يُمِدُّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فوجد نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد انصرَفَ ولم يُفْتَح، فجعل صخرٌ يومئذ عَهْدَ اللَّه وذِمَّتَهُ أنْ لا يفارق هذا القصر، حتى ينزلوا على حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسول اللَّه، وأنا مُقْبِلٌ إليهم، وهم في خَيْلٍ، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالصلاةُ جامعةً، فدعا لأحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ: اللهم بارك لأحْمَسَ في خيلها ورجالها، وأتاه القومُ، فتكلم المغيرة بن شعبة، فقال يا نبي اللَّه إن صخرًا أخذ عَمَّتى، وَدَخَلَتْ فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال: يا صَخْرُ، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته، فدفعها إليه، وسأل نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا" لبَني سُلَيْم، قَدْ هَرَبوا عَنِ الإسلام، وتركلوا ذلك الماء، فقال: يا نبي اللَّه، أنْزِلْنيهِ أنا وقومي، قال: نعم، فانزَله، وأسلم -يعني السُّلَمِيِّينَ- فأتوا صخرًا، فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، أسلمنا، وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا، فأبي علينا، فدعاه، فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم، قال: نعم، يا نبي اللَّه، فرأيتُ وجهَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتغير عند ذلك حُمْرةً، حياءً من أخذه الجارية، وأخذه الماء". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • صخر -هذا- هو أبو حازم صخر بن العيلة الهذلي الأحمسي، عداده في الكوفيين، له صحبة، والعيلة: اسم أمه، وهي بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها لام مفتوحة وتاء تأنيث. وقال أبو القاسم البغوي: وليس لصخر بن العيلة غير هذا الحديث فيما أعلم. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: أبان بن عبد اللَّه بن أبي حازم، وقد وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث، قال ابن عَدِي: وأرجو أنه لا بأس به، وقال أبو حاتم بن حبان البُستي: وكان ممن فَحُش خطؤه، وانفرد بمناكير.

جَدِّهِ صَخْرٍ ← أَبِيهِ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2943

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2944

2944 - وعن سَبُرة بن مَعْبد الجهني: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل في موضع المسجد، تحت دَوْمةٍ، فأقام ثلاثًا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جُهينة لحقوه بالرَّحْبَةِ، فقال لهم: مَنْ أَهْلُ ذِي المَروةِ؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: قَدْ أقْطعْتها لِبنَي رِفَاعَةَ، فاقتسَموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك، فعمِل". [حكم الألباني: حسن الإسناد] 3069/

سبرة بن معبد الجهني

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2944

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2945

2945 - وعن أسماء بنت أبي بكر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ الزُّبير نخلًا". [حكم الألباني: حسن صحيح: ق نحوه] 3070/

أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2945

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2946

2946 - وعن قَيْلَةَ بنت مَخْرَمَةَ، قالت: "قدمنا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت: تقدَّم صاحبي -تعني حُريثَ بن حسان، وافدَ بكر بن وائل- فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول اللَّه، اكتبْ بيننا وبين بني تميم بالدهناء: لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر، أو مجاور، فقال: اكْتُبْ لَهُ يَا غُلامُ بالدَّهْنَاءِ، فلما رأيته قد أمر له بها شُخِصَ بي، وَهِيَ وَطَني وداري، فقلت: يا رسول اللَّه، إنه لم يسألك السَّويّةَ من الأرض إذ سألك، إنما هي الدهناء مُقَيَّدُ الجمَلِ، وَمَرْعَى الغَنمِ، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: أمْسِكْ يا غُلَامُ، صَدَقَتْ المسكينةُ، المسلم أخُو المْسلِم، يَسَعُهُمَا الماءَ والشَجَرُ، ويتعاونان على الفَتَّان". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • وأخرجه الترمذي (2814) مختصرًا، وقال: حديث قَيْلَةَ، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان.

قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2946

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book