Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2843

2843 - عن مالك بن أَوْسِ بن الحدَثان، قال: "أرسل إليَّ عمر، حين تعالَى النهارُ، فجئتُه، فوجدته جالسًا على سرير، مفضيًا إلى رِماله، فقال، حين دخلت عليه: يا مالٍ، إنه قد دفَّ أهلُ أبياتٍ من قومك، وقد أمرتُ فيهم بشيء، فاقسم فيهم، قلت: لو أمرتَ غيري بذلك، فقال: خذه، فجاءه يَرْفَأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء يَرْفَا، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا -يعني عليًا- فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارحمهما، قال مالك بن أوس: خُيِّلَ إليَّ أنهما قَدَّما أولئك النفر لذلك، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: اتَّئِدَا، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشُدُكم باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لَا نُورَثُ، مَا ترَكنَا صَدَقَةٌ، قالوا: نعم، ثم أقبل على عليّ والعباس -رضي اللَّه عنهما- فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟ فقالا: نعم، قال: فإن اللَّه خص رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الحشر: 6]، فكان اللَّه أفاء على رسوله بني النضير، فواللَّه ما استأثَر بها عليكم، ولا أخذها دونكم، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذُ منها نفقة سَنة، أو نفقته ونفقة أهله سَنةً، ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهْطِ فقال: أنشدكم باللَّه الذي بأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي -رضي اللَّه عنهما- فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فلما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أبو بكر: أنا وليُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجئتَ أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نورث، ما تركنا صدقة، واللَّه يعلم إنه لصادق بارٌّ راشدٌ تابع للحق، فوليها أبو بكر، فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ووليُّ أبي بكر، فوليتُها ما شاء اللَّه أن أليها، فجئتَ أنت وهذا، وأنتما جَمِيعٌ، وأمْرُئُ واحِدٌ، فسألتمانيها، فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهدَ اللَّه أن تلياها بالذي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك؟ واللَّه لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عَجَزْتمُا عنها فَرُدَّاها إليّ". [حكم الألباني: صحيح: "مختصر الشمائل" (341): ق] • أخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141) مختصرًا.

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2843

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2844

2844 - وفي رواية قال: "وهما -يعني عليًا والعباس -رضي اللَّه عنهما- يختصمان فيما أفاء اللَّه على رسوله من أموال بني النَّضير". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141، 4148) مطولًا ومختصرًا. وفي لفظ للبخاري: "فأنا اكفيكهما". قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه اسم قَسْم. قال بعضهم: ما أحسن ما قال أبو داود، وما أشبهه بما تأوله، واستدل بقول عمر: "فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد" فهذا يبين أنهما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا طلبناه بأن يجعله ميراثًا، وَيرُدُّه ملكا -بعد أن كانا سلماه في أيام أبي بكر، وتخليا عن الدعوى فيه- وكيف يجوز ذلك؟ وعمر يناشدهما اللَّه: هل تعلمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نورث ما تركنا صدقة" فيعترفان به، والقوم الحضور يشهدون على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل ذلك؟ وكل هذه الأمور تولد ما قاله أبو داود. ويشبه أن يكون عمر -رضي اللَّه عنه- إنما منعهما القسمة احتياطًا للصدقة ومحافظة عليها، فإن القسمة إنما تجوز في الأموال المملوكة، ولو سمح لهما عمر بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يتملكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم، ولا يقينهما في الدين، فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها، ومنع أن تجول عليها السهام، فيوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها، أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها عنه إلى الصدقة. واللَّه أعلم. وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر، وهو: أن الأمر المفوَّض إلى الاثنين، الموكولَ إلى أمانتهما وكفايتهما أقوى في الرأي، وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به. قال: فروي: أن عليًّا غلب عليها العباسَ بعد ذلك، فكان يليها أيام حياته. ويدل على صحة هذا التأويل الذي ذهب إليه أبو داود: أن منازعة في عباسًا لم تكن من قِبل أنه كان يراها ملكًا وميراثًا: أن الأخبار لم تختلف عن علي: أنه لما أفضت إليه الخلافة، وخلُص له الأمر أجراها على الصدقة، ولم يغير شيئًا من سبيلها.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2844

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2845

2845 - وعنه عن عمر قال: "كانت أموالُ بني النَّضير مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يُوجِفْ المسلمون عليه بخَيْل ولا ركاب، كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصًا يُنفقُ على أهل بيته -قال ابن عبدة: يُنفقُ على أهله- قُوتَ سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل اللَّه عز وجل، قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2904) ومسلم (48/ 1757) والترمذي (1719) والنسائي (4140). وابن عبدة: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن عبدة الضبي، شيخ أبي داود. 2966/

عُمَرَ، ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2845

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2846

2846 - وعن الزهري، قال: قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً، قُرَى عَرَينة: فدَك، وكذا وكذا {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [الحشر: 7]، {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبت هذه الآية الناسَ، فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حق -قال أيوب، وهو السختياني- أو قال: حظٌّ -إلا بعض من تملكون من أرِقَّائكم". [حكم الألباني: صحيح "الإرواء" (5/ 83 - 84)] • وهذا منقطع، الزهري: لم يسمع من عمر. وأخرجه النسائي (4148). وقوله: "بعض من تملكون من أرقائكم" قال بعضهم: يتأول على وجهين. أحدهما: ما ذهب إليه أبو عبيد، فإنه روى حديثًا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد المخلدي الغفاري: "أن مملوكين، أو ثلاثة، لبني كفار شهدوا بدرًا، وكان عمر يعطى كل رجل منهم من كل سنة ثلاثة آلاف درهم". قال أبو عبيد: وأحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين، لمشهدهم بدرًا، ألا ترى أنه خص، ولم يعم؟ وقال غيره: بل أراد به جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كل، فكان ذلك منصرفًا إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكل، كقول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس حمامها يريد النفوس كلها.

الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2846

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2847

2847 - وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: "كان فيما احتج به عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير: فكانت حُبُسًا لنوائبه، وأما فدك: فكانت حُبُسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر: فجزَّأها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين، وجزءًا نفقةً لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين". [حكم الألباني: حسن الإسناد] 2968/

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2847

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2848

2848 - وعن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنها أخبرته أن فاطمة بنتَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- تسأله ميراثَها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما أفاءَ اللَّه عليه بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نُوَرثُ، مَا تَركنَا صَدَقَة، إنِّما يأكُلُ آلُ مُحَمدٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وإنِّي واللَّه لا أغيِّرُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلَأعْمَلن فيها بما عمل به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأبى أبو بكر -رضي اللَّه عنه- أن يدفع إلى فاطمة -رضي اللَّه عنها- منها شيئًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4240، 4241) ومسلم (1758، 1759) والنسائي (4141) مختصرًا.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2848

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2849

2849 - وعنه: "أن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته بهذا الحديث -قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التي بالمدينة وفَدَك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة عليها السلام: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني مال اللَّه، ليس لهم أن يزيدوا على المأكَلِ". [حكم الألباني: صحيح: "الصحيحة" (2538): ق، دون قوله: "يعني: مال اللَّه"] 2970/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2849

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2850

2850 - وعنه: "أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أخبرته بهذا الحديث -قال فيه: فأبي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عليها ذلك، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أَزيغَ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس -رضي اللَّه عنه-، فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفدك: فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرُهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3093) ومسلم (54/ 1759). 2971/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2850

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2851

2851 - وعن الزهري، في قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] قال: صَالَحَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ فدك وقُرَى -قد سماها لا أحفظها- وهو محاصِرٌ قومًا آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] يقول: بغير قتال، قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالصًا، لم يفتحوها عنوةً افتتحوها على صلح، فقسمها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين، لم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا، إلا رجلين كانت بهما حاجة". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2851

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2852

2852 - وعن المغيرة -وهو ابن مقسم- قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان، حين استُخلِف، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، وَيعُود منها على صغيرِ بني هاشم، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عمل فيها بما عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال -يعني عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمرًا منعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطمةَ عليها السلام ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف] 2973/

الْمُغِيرَةِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2852

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2853

2853 - وعن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثِلَة الليثي، وهو أخر من تُوُفِّيَ من الصحابة- قال: "جاءت فاطمة -رضي اللَّه عنها- إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- تطلب ميراثها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ اللَّهَ عز وجل إذا أطْعَمَ نَبِيًّا طُعمةً فَهِيَ للذي يقُومُ مِنْ بَعْدِه". [حكم الألباني: حسن: "الإرواء": (1241)] • في إسناده: الوليد بن جُميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال. 2974/

أَبِي الطُّفَيْلِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2853

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2854

2854 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقتسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما تركْتُ بَعْدَ نَفقةِ نِسائي وَمُؤْنة عاملي فهو صَدَقة". [حكم الألباني: صحيح: "مختصر الشمائل" (340) ق] • وأخرجه البخاري (3596) ومسلم (1760، 1761) والترمذي (1608، 1609) بنحوه دون ذكر الصدقة وفاطمة، وفي بعضها: "ولا درهمًا". 2975/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2854

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book